«الدستورية»: شرط السن في التعيين بالوظائف القضائية مصادرة لحق العمل

«الدستورية»: شرط السن في التعيين بالوظائف القضائية مصادرة لحق العمل
«الدستورية»: شرط السن في التعيين بالوظائف القضائية مصادرة لحق العمل
أصدرت المحكمة الدستورية العليا مبدأ قضائيا بأن مبدأ السن في التعيين في الوظائف القضائية والإدارية، لا ينبغى أن يتخذ منه تحكمًا عن طريق تحديد شرط السن، ومدخلًا لمصادرة حق العمل في تلك الوظائف.

وقالت المحكمة:" رغم أنه يجوز لجهة الإدارة أن تضع شرط السن في الوظائف إلا أن مناط القبول بهذه الشروط ألا تخالف القانون والدستور وألا تجافي طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها، وإلا تهدر أو تمس الأصول المقررة عدلًا من مساواة للمراكز القانونية والتمكين لتكافؤ الفرص بينها، وإلا استحالت عسفًا بالسلطة المخولة، وانحرافًا بالسلطة الموسدة لها في هذا الشأن".

وأضافت المحكمة فإن جهة الإدارة إذا اشترطت سنًا معينة لتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون في وظيفة مندوب مساعد فإنها في مجال تحديد هذه السن يجب أن تراعي المدة المعقولة لتخرج الطالب العادي، بما عسى أن يعتري أو يعترض مساره التعليمي خلال سني دراسته طبقًا لمألوف العادة من عوارض أو عوائق، كالتحاقه بالدراسة بعد تجاوز سن الإلزام ولو بأشُهر، ذلك أنه إذا لم يكمل سن الإلزام " ست سنوات " ولو بأيام حال تقدمه لأول مرة قد لا يقبل في المرحلة الابتدائية إذا لم تسعفه فسحة الكثافة طبقًا لقانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 فإذا ما التحق في العام الدراسي التالي تكون سنه قد قاربت السبع سنوات.

وأضافت نظام التعليم بالأزهر يقبل فيه التلميذ بالسنة الأولى بالمعاهد الابتدائية حتى سن تسع سنوات طبقًا لحكم المادة (49) من قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية لقانون إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها الصادر بالقانون رقم 103 لسنة 1961.

وتابعت المحكمة:" قد يعرض للطالب موجب لتأجيل الامتحانات أو الإعادة لها خلال مراحل دراسته لمرض أو نحوه من الأعذار الجائزة قانونًا مما يزيد من عمره عند التخرج، هذا فضلًا عن أن ثمة اختلافًا في سنوات الدراسة بين التعليم العام والتعليم الأزهري، فالأول تجرى الدراسة فيه على أساس 9 سنوات لمرحلة التعليم الأساسي بعد سن الإلزام، وثلاث للثانوي، وأربع للجامعي، وأما الآخر فيزيد سني الدراسة فيه على التعليم سنة دراسية".

وقالت:" تبلغ مدة الدراسة بكلية الشريعة والقانون خمس سنوات طبقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر رقم 103 لسنة 1961، وعليه فإذا ما غضت جهة الإدارة الطرف عن هذه العوارض أو الظروف أو الملابسات حال إعمال سلطتها في وضع الحد الأقصى لسن التعيين جاء هذا التحديد مجافيًا طبائع الأشياء ومنطقها وعدلها مجافِاة تلحق قرارها محظور التجاوز في استخدام السلطة، وضربًا للصفح عن حدودها المقررة، بعد إذ نأت بجانبها من مألوف العادة أو المجرى العادي للأمور في هذا الشأن".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية