"المفوضين": تشكيل الحكومة ليست من أعمال السيادة للرئيس ويحق لمجلس الدولة إبطالها

"المفوضين": تشكيل الحكومة ليست من أعمال السيادة للرئيس ويحق لمجلس الدولة إبطالها
"المفوضين": تشكيل الحكومة ليست من أعمال السيادة للرئيس ويحق لمجلس الدولة إبطالها
أكدت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الادارى ان قرارات تشكيل الحكومة ليست من أعمال السيادة ويحق لمحاكم مجلس الدولة النظر فى الدعاوى التى تطالب ببطلان تشكيلها او تعديلها او إعفائها من منصبها .

جاء ذلك فى التقرير الذى اعدته الهيئة برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة و رفض الدعوى التى طالبت ببطلان حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبطلان التعديل الوزارى الأول الذي أجراه على حكومته فى مارس الماضى .

وقالت الهيئة أن الدستور الجديد اعتنق نظاما سياسيا جديدا و هو النظام المختلط "البرلماني- الرئاسي"، وما يستتبعه ذلك من عدم انفراد رئيس الجمهورية باتخاذ قرارات بتشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها وإلا أصبح القرار مخالفًا لأحكام الدستور وخضع لرقابة المشروعية التى تختص بها محكمة القضاء الإدارى ، وذلك لان الوثيقة الدستورية تطورت و استحدثت أحكاما تختلف عن تلك التى تضمنها دستور 1971 الذى اعتبر تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها هى أعمال سيادية وبالتالى فالدستور الجديد اكد ان الأعمال المتعلقة بالتشكيل أو التعديل أو الإعفاء ليست بطبيعتها ذات سيادة ، على وجه ينتج ضرورة احترامها والالتزام بها .

وأضافت أنه باستقراء المادتين 146 و147 من الدستور يتضح أن لكل منهما جانب إجرائى وآخر موضوعى، بحيث أن رئيس الجمهورية عند استهدافه الجانب الموضوعى وهو تشكيل الحكومة أو تعديلها أو إعفائها يتعين عليه إتيان سبيل إجرائى وهو مشاورة رئيس الوزراء واشتراط العرض على مجلس النواب، والحصول على موافقة الأغلبية المطلقة للحاضرين، وإلا بطل العمل فى مجمله.

وأكد التقرير، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 127 لسنة 2016 صدر بتاريخ 23 مارس 2016، بتعيين بعض الوزراء وذكر بديباجته إلى قراريه السابقين رقم 379 لسنة 2015، و460 لسنة 2015، وهما القراران المتعلقان بتشكيل الحكومة سابقًا ، مما ينبىء عن قصد رئيس الجمهورية باستمرار هذا التشكيل، وهو ما يدعمه ويؤكده رسالة رئيس الجمهورية إلى مجلس النواب بإخطارهم باستمرار تكليف المهندس شريف إسماعيل رئيسا لمجلس الوزراء وأعضاء وزارته الصادر بتشكيلها قرار رقم 379 لسنة 2015 المعدل بالقرار رقم 127 لسنة 2016.

وأوضح أن عرض القرارين على مجلس النواب وقيام المهندس شريف إسماعيل بإلقاء بيان برنامج الحكومة، وانتهاء المجلس فى جلسته إلى تشكيل لجنة خاصة برئاسة وكيل المجلس لدراسة البيان وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس، وأعدت اللجنة تقريرها، ثم أعلن المجلس ثقته للحكومة، وبالتالى فإن تشكيل الحكومة جاء بناءا على المادة 146 من الدستور التى لم تشترط موافقة مسبقة من مجلس النواب على هذا التشكيل إنما اشترطت الحصول على ثقة أغلبية أعضاؤه وهو ما تم بالفعل، ومن ثم فإن القرار يكون قد استقام على سنده الي يبرره قانونًا.

كان محمد حامد سالم المحامي، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 40207 لسنة 70 قضائية، طالب ببطلان حكومة المهندس شريف إسماعيل، وبطلان عرض برنامجها على مجلس النواب، وبطلان قرار رقم 127 لسنة 2016، وما استتبعه من قيام رئيس الوزراء بإلقاء بيان الحكومة عن برنامجها أمام مجلس النواب بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي بجلسة 27 مارس 2016، بحجة مخالفته للدستور وعدم الحصول على موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل لإجراء التعديل الوزاري إعمالًا للمادة 147 من الدستور.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية