اخبار المال الضرائب: «حماية المستهلك» شريك رئيسي في الرقابة على تطبيق «القيمة المضافة»

اخبار المال الضرائب: «حماية المستهلك» شريك رئيسي في الرقابة على تطبيق «القيمة المضافة»
اخبار المال الضرائب: «حماية المستهلك» شريك رئيسي في الرقابة على تطبيق «القيمة المضافة»
أكد عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والإستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أية مشكلات قد تنجم عن التطبيق وفى هذا الشأن عقدت مصلحة الضرائب المصرية إجتماعاً مع جهاز حماية المستهلك لشرح القانون ، وكذلك الوقوف على سبل التعاون بين المصلحة وجهاز حماية المستهلك.
حضر الإجتماع محمود خليفة مديرعام البحوث الفنية بالإدارة المركزية للبحوث الضريبية بمصلحة الضرائب وأحمد سمير المدير التنفيذي لجهاز حماية المستهلك وعدد من أعضاء الجهاز ممثلين لإدارات التحريات ، والشكاوى والتحقيقات ، ومنسق الجمعيات الأهلية .
أوضح محمود خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة ليس بجديد على الواقع المصري، لافتاً إلى أن القانون مطبق منذ عام 1991، فيما يعرف بقانون الضريبة العامة على المبيعات، وأشار أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يطبق الآن في أكثر من 150 دولة على مستوى العالم .
وأضاف خليفة أنه من مزايا قانون الضريبة على القيمة المضافة عمومية الخضوع لكافة السلع والخدمات حيث أنها تفرض على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص أى أن الأصل بالنسبة للسلع والخدمات هو الخضوع والاستثناء هو الإعفاء ، والهدف من ذلك هو التطبيق الكامل للضريبة على القيمة المضافة وتوسيعاً للقاعدة الضريبية .
والميزة الأخرى توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات عند سعر عام موحد موضحاً أن السعر العام للضريبة هو 13 % على السلع والخدمات من تاريخ العمل بالقانون وهو 8 سبتمبر 2016 حتى 30 يونيو 2017 وإعتبارا من 1يوليو 2017 والسنوات التى بعدها يكون سعر الضريبة 14 % .

وتمثلت الميزة الثالثة في الخصم الكامل للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة .
وأشار أنه هناك ثلاثة أبعاد لقانون الضريبة على القيمة المضافة هى البعد المالي والإقتصادي والاجتماعي ، وقال إن البعد المالي لتطبيق الضريبة والمتمثل في تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة ليس هو الهدف الرئيسي من هذا القانون ويجب ألا نختزل كل الأمر فى البعد المالى وإنما البعد الإجتماعي والبعد الإقتصادي هما الأساس لهذا القانون حيث أن البعد الاجتماعي للقانون تمثل في مراعاة محدودي الدخل والمواطن البسيط من خلال التوسع في قائمة الإعفاءات لتشمل 57 مجموعة سلعية وخدمية مشدداً على أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشعر به محدودي الدخل، لأنه لم يمس السلع الاساسية.
وأشار أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي كان لابد من اكتمال منظومة الخصم الضريبي وفقا لطلب المنتجين والتجار بذلك الأمر وحتى تكتمل المنظومة كان لابد من أن يسمح بخصم الضريبة على المدخلات سواء المدخلات المباشرة أو غير المباشرة حتى نتمكن من القضاء على التراكم الضريبي وحتى تكتمل المنظومة فنتيجة عملية الخصم الكامل تقل تكلفة المنتج وهذا هدف إقتصادي هام للضريبة حيث أن ضريبة القيمة االمضافة ضريبة حيادية ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك .

وأشارأنه في ظل قانون الضريبة على القيمة المضافة ترد الضريبة خلال خمسة وأربعين يوما من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات أى خفض المدة من ثلاثة شهور إلى النصف كما يتم رد الرصيد الدائن الذى مر عليه ست فترات ضريبية متتالية بالإضافة إلى رد الضريبة على الألات والمعدات مع تقديم أول إقرار ضريبى والهدف من رد الرصيد الدائن هو توفير السيولة لدى المسجل لشراء الخامات اللازمة للقيام بعملية الانتاج والتوسع فى النشاط وتحقيق الطاقات القصوى فى التشغيل مما يخلق فرص عمل جديدة .

وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية أكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة رقم (12) من القانون ، وأضاف أنه ستقوم المصلحة بإصدار أدلة مبسطة تسهل حساب الضريبة لتجار التجزئة وغيرها من المنشآت التى يصعب عليها إصدار فاتورة عند كل عملية بيع .

وأشار خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

وردا على سؤال حول ضريبة الجدول أوضح خليفة أن ضريبة الجدول للسلع أو الخدمات الواردة بالجدول المرافق للقانون وهي ضريبة تفرض لمرة واحدة عند الإنتاج أو الإستيراد كما أنها ضريبة لا تخصم ، وكذلك من يتعامل في السلع أو الخدمات الخاضعة لضريبة الجدول لا يتمتع بخصم مدخلاتها ، مشيرا أن الجدول ينقسم إلى قسمين رئيسيين هما :أولا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول فقط ، ثانيا : سلع وخدمات تخضع لضريبة الجدول بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة وتخصم ضريبة المدخلات من ضريبة القيمة المضافة فقط .

وأوضح أنه فيما يتعلق بكيفية تعامل المستوردين وتجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة والموزعين مع الرصيد الموجود لديهم من السلع الخاضعة لضريبة الجدول فى اليوم السابق لسريان القانون فإن المادة رقم (40) من القانون تلزمهم بتقديم بيان إلى المصلحة بالرصيد الموجود لديهم من هذه السلع أو الخدمات في اليوم السابق لسريان ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة أي حال إخضاع سلعة أو خدمة لضريبة الجدول أو زيادة الفئة المفروضة عليها خلال (15) يوما من تاريخ ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة وتستحق ضريبة الجدول الجديدة أو المزيدة في تاريخ تقديم هذا البيان ويجب أداء ضريبة الجدول المستحقة المشار إليها خلال مدة لا تجاوز 6أشهر من تاريخ استحقاقها.

وبالنسبة لمردودات المبيعات من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أوضح مدير عام البحوث الفنية أنه سيتم إجراء تسوية للضريبة بشرط وجود إشعارات الخصم والإضافة .

وفيما يتعلق بالسلع المستعملة أوضح خليفة أن السلع الجديدة التي يشتريها المسجل بغرض إستعمالها ثم يقوم ببيعها بعد إستعمالها لمدة سنتين على الأقل تحسب الضريبة على 30% من قيمة بيعها فى هذه الحالة .

وبالنسبة للتصرف في السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أشار إلى أنه يحظر التصرف في أي من السلع المعفاة من الضريبة وضريبة الجدول أو استعمالها في غير الغرض الذي أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية في تاريخ التصرف ، ويسري الحظر على الآلات والمعدات السابق رد الضريبة عليها وفقاً لأحكام البند (4) من المادة (30) من هذا القانون .

وفيما يتعلق بالعقود التي تم إبرامها قبل صدور القانون رقم 67 لسنة 2016 وجاري العمل بها وتنفيذها بعد صدور القانون أوضح خليفة أنه وفقاً لنص المادة رقم (11) " تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة."

مشيرا ًأن المشرع ألزم أطراف العقود بتعديل أسعار العقود في حالتين الأولى وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول ( عند صدور القانون ) والحالة الثانية عند تعديل فئات الضريبة وبذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها ، وذلك كله بصفة الزامية بعد أن كان جوازيا في ظل الضريبة العامة على المبيعات.

أكد خليفة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة قدم العديد من المزايا ويسر الإجراءات حتى يكون الإلتزام الطوعى هو الأساس ، ومن ناحية أخرى فقد غلظ المشرع العقوبة بصورة كبيرة عما كانت عليه في ضريبة المبيعات حتى يحد من ظاهرة مخالفات التأخير في تقديم الاقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول ، ومما يؤدي معه إلى رفع نسبة الالتزام والتوريد على مستوى المصلحة وتحقيق الردع سواء العام أو الردع الخاص وتحقيق العدالة الضريبية حتى لايكون الملتزم فى وضع أسوأ من غير الملتزم .

وأخيرا أوضح أن المشرع حينما قرر أن جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة فهذا يمثل عقوبة قوية تدفع المسجلين إلى تأكيد حرصهم على الإلتزام بأحكام القانون وتؤدي برجال الأعمال إلى الخوف من الوقوع في التهرب حفاظا على أوضاعهم السياسية أو الحزبية بالمجتمع.

وفى النهاية أكد خليفة أن المصلحة تقد م كل العون والمساعدة لكل أركان المجتمع الضريبى من المسجلسن ووكلائهم من المحاسبين والمحامين أو المتعاملين معهم من جموع المستهلكين للسلع والمستفيدين من الخدمات وتعمل المصلحة كذلك على تقديم كل ما يؤدى إلى سهولة التطبيق وحفاظاً على حقوق الخزانة العامة .

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى