اخبار المال الضرائب: تنسيق مع «المحامين» لتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها

اخبار المال الضرائب: تنسيق مع «المحامين» لتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها
اخبار المال الضرائب: تنسيق مع «المحامين» لتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها

أشار عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أهمية التواصل وعقد العديد من اللقاءات مع كل من المجتمع الضريبي ومنظمات المجتمع المدني من أجل توضيح القانون رقم 67 لسنة2016 والخاص بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة والإستماع إلى كافة الاستفسارات ومناقشة أية مشكلات قد تنجم عن التطبيق مؤكدا على أهمية الدور الذي يقوم به المحاسبون في هذه المرحلة التي تقوم فيها المصلحة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون موضحا أنهم شركاء في العمل وكذلك وسطاء بين المصلحة والممولين.


وحضر الندوة عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك ومنى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة وعدد من المحاسبين وممثلى البنوك والمستثمرين.

واوضح مطر أن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة كان أمرا ضروريا حتى يستطيع المنتج الصناعى أن ينقى سلعته من كافة الضرائب فلقد كان هناك إلحاح من قبل المجتمع الضريبى لتطبيق الخصم الكامل وهو ما تم بالفعل فى ضريبة القيمة المضافة حيث أصبح الخصم كاملا للضريبة السابق سدادها على مدخلات السلع والخدمات سواء كانت مدخلات مباشرة أو غير مباشرة ومن ثم يستطيع المنتج التخلص من كافة الضرائب التى يتحملها أثناءعملية الإنتاج ويتم نقل عبئها إلى المستهلك .

وقال مطر أن من ضمن المستحدثات فى ضريبة القيمة المضافة توحيد حد التسجيل عند 500 ألف جنيه وهو ليس رقم كبير أملاً أن يلتزم جميع المتعاملين مع المصلحة بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة وإصدار فواتير ضريبية .

وأشار مطر أن المصلحة حريصة على التواصل مع الممولين حيث أنه قبل صدور القانون قامت المصلحة بإجراء حوارات مجتمعية مع فئات المجتمع الضريبى المختلفة من إتحادات وغرف ورجال أعمال وكافة المهتمين بالضريبة وتم تنظيم العديد من الندوات التى تم خلالها مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة وبحثه وتم الأخذ بالمقترحات التى تم طرحها خلال هذه الحوارات والندوات وكذلك قامت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بإستدعاء حوالى 400 شخص من أصحاب الشركات وممثلى الشعب التجارية والغرف الصناعية والمحاسبين وغيرهم ممن يمثلوا كافة المتعاملين مع الضريبة وعرضت القانون عليهم وأخذت أيضاً بمقترحاتهم وأجرت تعديلات على القانون وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية حتى وصل القانون للصيغة النهائية التى صدر بها .

وأضاف أن المصلحة تقوم الآن بإعداد اللائحة التنفيذية وهى تفسير لأحكام القانون وتوضح كذلك آليات العمل لتنفيذ القانون وحتى لا تحتاج اللائحة بعد صدورها لوضع تعليمات كما كان الحال بضريبة المبيعات فالمصلحة تحرص حالياً على التواصل مع أصحاب الأنشطة الجديدة في خضوعها لضريبة القيمة المضافة أو تلك التى تحتاج إلى معالجة ضريبية خاصة ومناقشتهم فى طبيعة النشاط الخاص بكل منهم حتى يتم مراعاة ذلك فى اللائحة التنفيذية حتى تكون لائحة مفسرة بشكل واضح .

وأضاف أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقومان ببذل الجهود من أجل إصلاح منظومة الضرائب وذلك من خلال التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، وكذلك إنهاء المنازعات الضريبية حيث تم إصدار قانون تسوية المنازعات الضريبية والذى يعمل على خلق مناخ ثقة بين الممول ومصلحة الضرائب وكذلك يعمل على تخفيف الأعباء على الممول والمصلحة .

وأكد مطر أن الإدارة الضريبية إدارة تنظيمية وليست جباية ففى ظل إنتقال الملكية للقطاع الخاص أصبح إيراد الدولة للصرف على الخدمات المطلوبة من الضرائب ولذلك على الممولين التعاون مع المصلحة لتوفير إيرادات كافية للدولة حتى تتمكن من الإنفاق على الخدمات المطلوبة .

وفيما يتعلق بالفاتورة الضريبية أشار مطر أن قانون القيمة المضافة يؤكد على ضرورة تحرير الفاتورة الضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة وفقا للمادة رقم (12) من القانون والتي تنص على "يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء الخدمة الخاضعة للضريبة، على أن تتضمن اسم المشتري ورقم تسجيله إن كان مسجلًا، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي تتضمنها الفواتير والإجراءات التي تكفل انتظامها وتيسير مراقبتها، ومراجعتها ، وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض ربط الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع ، كما يجوز للوزير أومن يفوضه في بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة"

وأشار مطر أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يعمل كذلك على التحفيز على الحصول على الفاتورة الضريبية من خلال المادة رقم (74) والتي أجازت لوزيرالمالية بعد موافقة مجلس الوزراء تقرير نظام حوافز لتشجيع التعامل بالفواتير الضريبية بما لا يجاوز 1% من الضريبة المحصلة سنويا وذلك حيث أن الفاتورة تمثل حجر الزاوية في تنظيم المجتمع الضريبي وبالتالي في نجاح الضريبة على القيمة المضافة.

وردا على سؤال حول المعالجة الضريبية للخدمات الإعلانية أوضح مطر إلى أنه تم وضع معالجة ضريبية للخدمات الإعلانية للشركات التى تقوم بالإعلان عن منتجاتها لتجنب الإزدواج الضريبى فى المعاملة الضريبية بحيث سيتم إعفاء الشركات التى ستسدد ضريبة دمغة عن الإعلانات بواقع 20% وسوف يتم تخصيص جزء من اللائحة التنفيذية للقانون والتى يتم صياغتها حالياً للتأكيد على هذا الإعفاء مشيراً إلى أن هذا الإعفاء لن يمتد للشركات التى لم تسدد ضريبة الدمغة ، حيث أن إعفاء الخدمات الإعلانية من ضريبة القيمة المضافة كان بناءاً على رؤية البرلمان وتم النص فى مضبطة البرلمان على إعفائها ولكن بشرط إلتزامها بسداد ضريبة الدمغة المقررة عليها بنسبة 20% فى قانون ضريبة الدمغة .

وفيما يتعلق بأزمة المحامين أوضح مطر أن القانون لا يخاطب أفراد أو فئات إنما يخاطب سلع وخدمات وبالتالى فأى منتج صناعى أو تاجر او مؤدى خدمة عليه الإلتزام بأحكام القانون ما دام لم ترد بقائمة الإعفاءات موضحاً أنه جارى التنسيق والتفاوض مع نقابة المحامين لتحديد الأعمال الخاصة بهم وتحديد وعاء الضريبة وكيفية تحصيلها .

وأوضح مطر أنه لا زيادة فى أسعار السيارات بعد تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة حيث أن الأثر المالى سيكون فى صالح المستهلك بإنخفاض أسعار السيارات بنسبة تصل إلى 1% وأن ما تم تغيره هو طرق الحساب فقط .

وفيما يتعلق بكيفية التعامل مع مخزون السيارات أكد رئيس المصلحة أن التاجر أو المستورد يقوم بتسوية ضريبة الجدول المستحقة على سيارات الركوب التي في حوزته كمخزون في تاريخ العمل بهذا القانون من ضريبة المبيعات السابق سدادها عن ذات السيارات.

ورداً على سؤال عن التجارة الإلكترونية قال مطر أن المصلحة بصدد الإنتهاء من حصر جميع الشركات التي تتعامل عن طريق التجارة الإلكترونية .
وأشار مطر أن التجارة الإلكترونية لها أنواع كثيرة على حسب كل نشاط وحسب إمكانية الحصول على البيانات الخاصة بها ، ويوجد أنشطة خاصة بتجارة سلع مستوردة دخلت عن طريق الجمارك أو تجارة منتج محلى صنع داخل البلد من خلال مصنع مسجل فى الضرائب العامة بينما التجارة الإلكترونية الخاصة بالبرمجيات والخدمات غير الملموسة فهذه التى يتم البحث فيها الأن لأن قانون القيمة المضافة ينص على التكليف العكسى وينص على أن المورد الأجنبى يكون له ممثل داخل مصر ويسددالضريبة المستحقة على هذه الخدمات أو أن متلقى الخدمة نفسه هو الذى يقر عنه ويسدد عنه الضريبة .

وأكد مطر أن المصلحة لديها جهاز مكافحة تهرب وجهاز حصر يتعامل مع التجارة العادية والتجارة الإلكترونية ويتم حصر المتعاملين بالطرق التى تتناسب مع كل نشاط منهم مؤكداً أن قانون القيمة المضافة ينص على دفع ضرائب إلزامية على التجارة الإلكترونية .

وفيما يتعلق بخدمات البنوك أوضح أنه تم عقد جلسات مع الإتحاد العام للبنوك وتم الإتفاق على مبدأ أن البنك الذى يقوم تقديم خدمات بخلاف الخدمات المصرفية يخضع لضريبة القيمة المضافة وسيتم عقد المزيد من اللقاءات لتحديد ماهى الأعمال المصرفية وغير المصرفية لوضعها فى اللائحة التنفيذية .

وحول المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر قال مطر أن وزارة المالية قد أخذت على عاتقها إعداد مشروع لقانون المنشأت الصغير ومتناهية الصغر لعلاج مشكلة حد التسجيل وسقوم هذا القانون بوضع أسلوب للتعامل الضريبى فهو لن يضيف أعباء جديدة ولكنه سينظم الحصول على الضريبة .

وأكد على ضرورة وجود تكامل بين كافة الجهات من أجل حصر هذه المنشأت وضمها إلى منظومة الإقتصاد الرسمى للتحكم فى السوق العشوائى ومواجهة التهرب الضريبى وسد العجز فى الموازنة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى