اخبار المال «حماية المنافسة»: مخالفة حجب السلع الأساسية من اختصاصات «التموين»

اخبار المال «حماية المنافسة»: مخالفة حجب السلع الأساسية من اختصاصات «التموين»
اخبار المال «حماية المنافسة»: مخالفة حجب السلع الأساسية من اختصاصات «التموين»
أكد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن مخالفة حجب السلع الأساسية تعد من الجرائم التموينية التي تختص بضبطها وزارة التموين، والتي تقوم بضبطها وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق والإحالة للمحاكمة.

وأشار الجهاز إلى أن المادة 3 من قرار وزير التموين رقم 164 لسنة 1992 تضمنت لعقوبة المقررة لهذه المخالفة؛ وهي الحبس لمدة لا تقل عن ستة (6) أشهر ولا تتجاوز سنتين، فضلًا عن الغرامة المالية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف أنه إذا رأى مجلس النواب خطورة ممارسة حجب السلع وانتشارها بالسوق يمكن له اقتراح تغليظ العقوبة وفقًا لقرار وزير التموين المشار إليه مسبقًا،وذلك لتجنب تداخل الاختصاصات بين جهاز حماية المنافسة ووزارة التموين، بل تكامل أدوارهم وفقًا لدور كل جهة.

وأكد الجهاز، أن قانون حماية المنافسة بالرغم من تعديله عام 2014 إلا أنه ما زال في حاجة لإجراء بعض التعديلات أسوة بالتجارب العالمية، وفي ضوء ما تشهده السوق المصرية من أوضاع متواترة، وهو ما قام به الجهاز من تعديلات في إطار التعاون مع برنامج التوءمة الأوروبي، كما أنه على أتم استعداد لمناقشتها مع مجلس النواب بعد مناقشتها مع أصحاب المصلحة تحقيقًا لأهداف الجهاز وتعزيزًا لسياسة المنافسة.

ولفت إلى درايته بتقديم اقتراح بشأن قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والذي تضمن إضافة مادة تنص على "مع عدم الإخلال بحكم المادة 116 من قانون العقوبات، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه (500.000 جم) أو بقيمة ما قام بإخفائه أو تخزينه أيهما أكبر، كل من أخفى أو قام بتخزين أي سلعة متعلقة بقوت الشعب، أو احتياجاته الأساسية، فإذا وقعت الجريمة في زمن حرب، أو إعلان الضرائب، أو التعبئة العامة، تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات، فضلًا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الكميات المضبوطة من السلع".

ويأتي تعليق الجهاز على هذا المقترح في ضوء الصلاحيات التي منحها قانون حماية المنافسة للجهاز، والتي تتيح له إبداء الرأي في التشريعات أوالسياسات أوالقرارات التي من شأنها الإضرار بالمنافسة، وذلك من تلقاء نفسها وبناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أوالجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي جهاز حماية المنافسة في شأن مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم المنافسة.

ويأتى ها في إطار دور جهاز حماية المنافسة وتأكيدًا على اهتمامه برصد كل ما يتعلق بالاقتصاد المصري بصفة عامة والمنافسة بصفة خاصة، وكذلك دراسة كل ما يتم تقديمه من اقتراحات بعناية للتعرف على مدى إمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى