عكاشة: «الطائرات اللاسلكية» تهدد الأمن القومي.. والقانون الجديد ينظم استخدامها

عكاشة: «الطائرات اللاسلكية» تهدد الأمن القومي.. والقانون الجديد ينظم استخدامها
عكاشة: «الطائرات اللاسلكية» تهدد الأمن القومي.. والقانون الجديد ينظم استخدامها
أكد العميد خالد عكاشة، مدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية، أن مشروع قانون "تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا"، جاء لوضع الضوابط والآليات التى تنظم فوضى العمل بمثل هذه الأجهزة، والتى يستخدمها البعض للمساس بالأمن القومى من خلال التجسس والاستطلاع على بعض المواقع ذات الأهمية الاستراتيجية والأمنية للدولة.

وأوضح "عكاشة"، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم رصد عدد من الوقائع التى مارست فيها جهات غير مشروعة أنشطة إرهابية وجنائية، مشيرا إلى أن الجهات الأمنية خلال العاميين الماضيين ضبطت العديد من الطائرات المحركة آليا كانت تستخدمها بعض الجهات لرصد واستطلاع المجرى الملاحى لقناة السويس وأماكن تنقيب البترول فى محافظتى الشرقية والدقهلية، وهذه أماكن غير معتادة وغير مبرر فيها التصوير.

وقال إنه كانت هناك ضرورة للموافقة على قانون ينظم استخدام هذه الطائرات ووضع آلية تتضمن مجموعة من الضوابط والتشريعات تلزم المستورد لهذه الأجهزة ومستخدميها بشروط محددة، وأن تكون خاضعة لجهة معلومة ومخطر بها مسبقا ومعاقبة كل من يستخدمها فى عمل غير مشروع.

يذكر أن الحكومة وافقت على مشروع قانون لتنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، ويبدو أن الحكومة عزمت على تشريع القانون لينظم هذه المسألة، بعد واقعة تصوير طائرة بدون طيار تابعة لإحدى شركات التصوير فى منطقة الجونة بمحافظة البحر الأحمر، وذلك بدون الحصول على أى تصاريح للتصوير، وظهر أن الطائرة قامت برصد لمسارات البترول والطرق والمنشآت وبعض المواقع الحيوية.

ويتضمن مشروع الحكومة "يحظر على وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا / لاسلكيا إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة، وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون مع مراعاة أحكام القانون رقم 28 لسنة 1981 بإصدار قانون الطيران المدنى".

كما ينص مشروع القانون على أن يعاقب كل من يخالف ما سبق ذكره بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل على خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة فى حالة العود، وفى جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة فى الجريمة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى