المصري اليوم | البنك المركزي يتنازل عن دعوى تنازع الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإخوان موجز نيوز

المصري اليوم | البنك المركزي يتنازل عن دعوى تنازع الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإخوان موجز نيوز
المصري اليوم | البنك المركزي يتنازل عن دعوى تنازع الأحكام الصادرة بالتحفظ على أموال الإخوان موجز نيوز

السبت 14 يناير 2017 03:42 مساءً تنازل البنك المركزي، السبت، عن الدعوى 27 لسنة 36، المقامة منه أمام المحكمة الدستورية العليا والخاصة بالتنازع على تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمتي القضاء الإداري والأمور المستعجلة، حول عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ على أموال الجماعة.

وقال المستشار أيمن السعيد محمود، ممثل قضايا الدولة أمام المحكمة، خلال مرافعته، السبت، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال الإخوان صحيح لأنه استند إلى الحكم الصادر في القضية رقم 2315 لسنة 2013 بحظر جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها والمنتمين إليها.

وأضاف أن قرار التحفظ على أموال الجماعة صادر من قاضي التنفيذ وليس من لجنة التحفظ على أموال الإخوان، وبالتالي فإن القرار ليس إداريا حتى يتم الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

وطالب ممثل قضايا الدولة بالتمسك بحكم محكمة الأمور المستعجلة لأنها المختصة بالحكم، وأكد أن هيئة المفوضين الخاصة بالمحكمة الدستورية عندما وضعت تقريرها لم يكن تحت نظرها الأحكام الصادرة بالتحفظ وحظر وحل الجماعة.

في سياق آخر، نظرت المحكمة الدعوى 33 لسنة 37 المقامة من عادل السلكاوي، أحد المتحفظ على أموالهم، ضد وزير العدل، لتحديد الجهة القضائية المختصة بالتنازع، وأكد دفاعه أنه يتمسك بما جاء في تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية.

كان البنك المركزي أقام منازعة تنفيذ أمام المحكمة الدستورية لتحديد الجهة القضائية المختصة بالتنازع وإصدار الأحكام، وانتهت هيئة المفوضين بالمحكمة إلى تنفيذ الأحكام الصادرة عن محكمة القضاء الإداري ببطلان قرارات لجنة حصر أموال الإخوان، وعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة عن محكمة الأمور المستعجلة.

وأكدت الهيئة أنه تم تشكيل لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بقرار رئيس الوزراء، تنفيذا للحكم الصادر عن محكمة الأمور المستعجلة في 23 سبتمبر 2013 باعتبار جماعة الإخوان إرهابية، ثم أصدر رئيس الوزراء قرارا آخر في 1 يونيو 2014 بتسمية اللجنة لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان المحظورة.

وقالت الهيئة إن استقرار مجمل أحكام هذين القرارين، يتبين بجلاء الطبيعة الإدارية لهذه اللجنة، وطبيعة ما يصدر عنها من قرارات إدارية، حيث أسبغ عليها المشرع- بموجب قرار لائحي- الشخصية الاعتبارية المستقلة، وناط برئيسها تمثيلها أمام القضاء والغير، وخوله سلطات الوزير المختص في شأن إثابة ومتابعة وتأديب العاملين بالجهاز الإداري باللجنة وتوقيع الجزاءات الإدارية عليهم.

وأضافت أنه بموجب هذه الطبيعة الإدارية للجنة؛ يختص القضاء الإداري وحده بنظر الطعن على القرارات الإدارية التي تصدرها.

وأكدت الهيئة أن لجنة أموال الإخوان يغلب على تشكيلها الطابع الإداري، حيث صدر بتشكيلها قرار من رئيس الوزراء، وأن إنشاءها بموجب حكم قضائي أو استنادا إليه لا يسبغ على أعمالها وقراراتها بالضرورة حصانة من الطعن عليها، كما أنه لا يجوز إسباغ وصف الأعمال القضائية على قرارات صادرة من جهات إدارية، لما في ذلك من خلط بين وظائف سلطات الدولة الثلاث.

وأشارت الهيئة إلى أن حكم الأمور المستعجلة بحظر جماعة الإخوان نص فقط على تشكيل لجنة لإدارة الأموال والعقارات والمنقولات المتحفظ عليها، لحين صدور أحكام قضائية باتة بشأن ما نسب إلى الجماعة وأعضائها، ولم يعرض الحكم المذكور في أسبابه أو منطوقة أي وقائع خاصة ومحددة تتعلق بالأشخاص المتحفظ عليهم، كما أن صاحب الدعوى لم يكن خصما في تلك القضية أو ممثلا فيها، وجاء قرار التحفظ على أمواله نتاجا للسلطة التقديرية للجنة.

وأوضحت أن أحكام الأمور المستعجلة بوقف أحكام القضاء الإداري ضد لجنة أموال الإخوان سلبت اختصاصا دستوريا محجوزا لمحاكم القضاء الإداري وحدها دون غيرها، ومن ثم فلا يعتد به، ويتعين الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري وحدها.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى