#المصري اليوم - مال - «المالية» تعلن انتهاء تعديلات قانوني «ضريبة الدخل والدمغة» موجز نيوز

#المصري اليوم - مال - «المالية» تعلن انتهاء تعديلات قانوني «ضريبة الدخل والدمغة» موجز نيوز
#المصري اليوم - مال - «المالية» تعلن انتهاء تعديلات قانوني «ضريبة الدخل والدمغة» موجز نيوز

الجمعة 24 مارس 2017 02:00 مساءً أعلنت وزارة المالية، انتهاء إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل، تنفيذًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات، تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة، على أن تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 في الألف في العام الثاني، ثم إلى 1.75 في الألف بدءًا من العام الثالث، وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.

وقال «الجارحي»: إن «التعديلات تفرض أيضًا ضريبة بنسبة 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% أو أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة أخرى أو في حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي على أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها».

وأضاف أن «وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبًا، وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته، ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره».

وأوضح عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية أمر ليس بجديد، حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد في الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيهًا على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمنًا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارًا من 24 مارس 1995.

وأضاف أن «المشرع أعاد التفكير في إعادة الضريبة على تعاملات البورصة عام 2012، حيث وضعت الحكومة تصورًا من 3 بدائل لتطبيق هذه الضريبة، الأول أن تفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، والثاني أن تفرض ضريبة على الطرح لأول مرة على الأرباح المحققة في سوق الأوراق المالية، والبديل الثالث أن تفرض ضريبة الدمغة بواقع واحد في الألف مع وضع حد أدنى لضريبة الدمغة بواقع 10 جنيهات لكل عملية».

وأشار إلى اتفاق وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية في ذلك الوقت على قبول البديل الثالث مع إلغاء الحد الأدنى للضريبة، حيث صدر هذا التعديل بالقانون رقم 9 لسنة 2013، الذي قرر فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها واحد في الألف يتحملها المشتري وواحد في الألف يتحملها البائع على جميع عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، وتلتزم الجهة المسئولة عن تسوية هذه العمليات بتحصيل هذه الضريبة وتوريدها لمصلحة الضرائب خلال 15 يومًا من بداية الشهر التالي للعملية.

وقال «المنير»: إنه «بموجب القانون رقم 53 لسنة 2014 أعيد تنظيم الضريبة على الأرباح الناتجة من التعامل في الأوراق المالية، وذلك بتقرير ضريبة على كل من التوزيعات والأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية بالبيع، وبسبب التقلبات التي طرأت على سوق الأوراق المالية في الفترات الأخيرة، فقد رؤى تخفيف العبء على هذه السوق».

كما أشار إلى أنه سيتم وقف العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في البورصة، وذلك لمدة عامين تبدأ من 17-5-2015، تنتهي في 16-5-2017، ثم قرر المجلس الأعلى للاستثمار مد أجل الوقف إلى ثلاث سنوات أخرى، تبدأ من 17-5-2017 وتنتهي في 16-5-2020.

وأشار إلى أن وزارة المالية بحثت أثر هذا الوقف، ورأت أنه من الأفضل –في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الحكومة- لتحقيق العدالة الضريبية، وتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، أن يعاد النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية.

وأضاف أنه يتم فرض ضريبة بسيطة وميسرة على إجمالي التعامل اليومى في هذه الأوراق، على أن يتحملها كل من البائع والمشترى تخفيفا لعبئها، مع مراعاة التدرج في سعر هذه الضريبة على مدي ثلاث سنوات، وفي نفس الوقت يراعى المشرع صفقات الاستحواذ التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لتخضع للضريبة بسعر أعلى، مما يخضع له التعامل اليومي العادي.

وتابع: أنه «بعد دراسة أفضل الممارسات العالمية تبين أن معظم دول العالم تفرض ضرائب على التعاملات في الأوراق المالية، أما كضريبة أرباح رأسمالية أو ضريبة قيمة مضافة أو ضريبة خاصة على عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية، وذلك بالإضافة إلى الرسوم والعمولات التي تفرض على تلك التعاملات (non brokerage fee)».

وأكد أن وزارة المالية عقدت جلسات عمل لاستطلاع رأى المتخصصين في سوق الأوراق المالية، في سعر الضريبة المقترحة التي تراعي أيضًا قيمة الرسوم والعمولات (non brokerage fee) على التعاملات في سوق الأوراق المالية بمصر، التي تبلغ نصف في الألف.

وأشار إلى أن الرأي استقر على فرض ضريبة دمغة بسعر 1.25 في الألف في السنة الأولى، اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، وتزاد إلى 1.50 في الألف بعد عام من بداية تطبيق القانون ثم تزاد إلى 1.75 في الألف بعد مرور عامين من بدء تطبيق القانون، مما لا يبعد كثيرًا عن تكلفة التعامل في الأوراق المالية في الدول المجاورة مثل دبى، حيث تبلغ قيمة الرسوم والعمولات إلى 1.50 في الألف والأردن 1.40 في الألف.

واستطرد: أنه «تم أيضًا الاتفاق مع الخبراء على فرض ضريبة بسعر 3 في الألف على عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وعلى عمليات الاستحواذ على (33٪) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في مقابل أسهم في الشركة المشترية، ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى بواقع 1.5 فى الألف من إجمالى القيمة».

وحول نص مشروع القانون المقترح، أوضح «المنير» أن المادة الأولى تنص على أنه يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها في القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17-5-2017، أما المادة الثانية، فتنص على تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتي: «تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، في حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتباري».

وأضاف: «أما المادة الثالثة فتنص على تضاف إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 المشار إليه تحت عنوان الفصل الثامن عشر (الأوراق المالية وتداولها ) مادتان جديدتان برقم (83) ورقم 83 مكرر، ونصهما كالتالي: مادة (83): تفرض ضريبة دمغة على إجمالى قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكل أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها، وذلك دون خصم أي تكاليف، كما تنص المادة الرابعة على يصدر وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون، والمادة الخامسة على العمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية وإلغاء كل نص يخالف أحكام هذا القانون».

كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى