بدء العمل بقرار «الرقابة المالية» بتنظيم نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة اقتصاد

بدء العمل بقرار «الرقابة المالية» بتنظيم نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة اقتصاد
بدء العمل بقرار «الرقابة المالية» بتنظيم نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة اقتصاد

الأحد 26 فبراير 2017 07:48 مساءً - شريف سامى: الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة لا تتوافر "لخارج المقصورة"
نُشر بالوقائع المصرية، العدد 46، قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للراقبة المالية، رقم 17 لسنة 2017، بتنظيم قواعد التداول وإثبات نقل الملكية والإعلان عنها للأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة المصرية. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة بأنه اعتباراً من اليوم يبدأ تطبيق القواعد الواردة بالقرار والتى تتناول عمليات نقل الملكية إضافة إلى آلية القبول الآلى للأوامر أو ما يعرف بـ "خارج المقصورة"، بحسب بيان من الهيئة.

وكشف سامى عن أن آلية القبول الآلى للأوامر يتم من خلالها التداول وإثبات نقل الملكية للأوراق المالية غير المقيدة التي توافق إدارة البورصة على التعامل عليها، وذلك فقط لتلك الأوراق المالية التي سبق شطب قيدها من جداول البورصة المصرية وتكون مودعة بنظام الايداع والقيد المركزي للأوراق المالية. والتعامل وفقاً لهذه الآلية لمدة يومين اسبوعياً تحددهما البورصة كما تحدد ساعات التداول خلالهما. وتتم تسوية التعاملات الخاصة بها فى اليوم الثالث من إجراء التعامل T+3.

وأكد على أنه في حالة إجراء أية تعديلات على بيانات أو عناصر الإصدار المسجلة للأوراق المالية التى يتم التعامل عليها خارج المقصورة توقف البورصة التعامل عليها وفقاً لهذه الآلية، وذلك ما لم يوافق رئيس مجلس إدارة البورصة على استمرار التعامل على الأوراق المالية في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها البورصة.

وشدد على أن الضوابط الخاصة بالتعامل على الأوراق المالية المقيدة لا تسري على الأوراق المالية غير المقيدة ولا يتم احتساب سعر إقفال أو فتح لأي ورقة مالية ولا يتم وضع حدود سعرية للتعامل، كما لا يتم إحتساب مؤشرات لأسعارها، لذلك، فإن الحماية المقررة للمتعاملين في الأوراق المالية المقيدة غير متاحة بالنسبة للأوراق المالية غير المقيدة سواء التي يتم تداولها وفق الية الأوامر أو إثبات نقل ملكيتها وفقاً لآلية نقل الملكية.

وأشار شريف سامى إلى وجوب التزام كافة شركات الوساطة في الأوراق المالية بالتعامل مع عملائها من خلال حساب بأحد البنوك الخاضعة لإشراف البنك المركزي المصري إذا زادت قيمة العملية على مائة ألف جنيه، وأن يكون التعامل مع العملاء من خارج البلاد عن طريق حساب بأحد البنوك المشار إليها أياً كانت قيمة العملية. ويجوز للمشتري اثبات إيداع قيمة التعامل في حساب البائع بأحد البنوك خلال الشهر السابق على الأكثر من تاريخ تقديم طلب تنفيذ العمليات.

وكانت الهيئة قد أصدرت هذا القرار ليحل محل عدة قرارات صدرت بين عام 1994 و2012 ، وكان كل منها ينظم جانب من معاملات الشركات غير المقيدة أو كان معدلاً لسابقه، كما يتضمن بعض التطوير لإجراءات نقل الملكية فى ضوء التطبيق على مدى السنوات الماضية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى