اقتصاد - وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اقتصاد

اقتصاد - وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اقتصاد
اقتصاد - وزير المالية يصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اقتصاد

الأربعاء 8 مارس 2017 01:00 مساءً أصدر عمرو الجارحي وزير المالية، اليوم، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتي تضمنت (79) مادة، وذلك بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها، والتي تم إعدادها بعد حوار مجتمعي مطول نظمته وزارة المالية على مدى أشهر مع جميع منظمات الأعمال وأطراف المنظومة الضريبية.

وصرح وزير المالية أن اللائحة التنفيذية تشمل عدداً من التيسيرات للمجتمع الضريبي، من أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات في حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت في سلع وخدمات أخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وكذا الرصيد الدائن للمسجل الذي مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية، وبالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التي تستخدم في إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبي، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات في إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة.

وأشار إلى أنه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبي وهي 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيداً بالمستندات.

وأضاف الوزير: أن اللائحة تضمنت عددا من المواد التي تهدف إلى إيضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التي كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبي، حيث نصت على بيان الخدمات التي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في المعاملات المالية التي تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التي يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التي يقدمها الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التي يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التي يتبعها في الخارج، وكذلك الخدمات العامة التي تؤديها الجهات الحكومية.

وقال الوزير إن اللائحة تضمنت أيضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة، والتي تتمثل أهمها في التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع في دائرة اختصاصها المركز الرئيسي للمكلف.

وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) ألف جنيه كرقم مبيعات سنوي، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسري عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.

وأوضح الوزير أن اللائحة توسعت أيضا في خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة، حيث يعتبر الخصم الضريبي من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطي الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.

وأشار إلى أن الخصم الضريبي يسري أيضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية، وكذلك السفارات وأعضاء السلك الدبلوماسي، بشرط المعاملة بالمثل.

وقال إن أهم مميزات الخصم الضريبي منع التراكم والازدواج الضريبي، ويسهم في زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما أنه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائي، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.

وحول مستندات وشروط الخصم الضريبي أوضح الوزير أن اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها في إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية في الخصم.

وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضاً السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التي تستخدم في تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركي، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدي مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أي قانون ضريبي تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى