اقتصاد - «المالية» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اقتصاد

اقتصاد - «المالية» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اقتصاد
اقتصاد - «المالية» تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة اقتصاد

الأربعاء 8 مارس 2017 08:40 مساءً ــ الجارحى: رد الضريبة عند التصدير و المسددة بالخطأ و45 يوما حدا أقصى للرد


ــ إعفاء التعاملات المالية بين الشركات التابعة والشركة الأم وتداول الأسهم من الضريبة


ــ اللائحة حددت المنشآت غير المطالبة بالتسجيل

أصدر عمرو الجارحى وزير المالية، أمس الأول، اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، بعد انتهاء مجلس الدولة من مراجعتها.


وبحسب الوزير، تضمنت اللائحة 79 مادة، أهمها رد الضريبة السابق سدادها على السلع والخدمات فى حالة التصدير للخارج، سواء صدرت بحالتها الأولية أو أدخلت فى سلع وخدمات اخرى، وكذلك رد الضريبة السابق سدادها بالخطأ وأيضا الرصيد الدائن للمسجل الذى مر عليه أكثر من 6 فترات ضريبية.


«بالنسبة للضريبة السابق سدادها على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة، فيتم ردها عند تقديم المسجل أول إقرار ضريبى، بشرط استخدام هذه الآلات والمعدات فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وتقديم ما يفيد سبق سداد الضريبة، وعلى ألا يكون قد تم إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن عناصر التكلفة»، تابع الجارحى.


وأشار إلى انه تيسيرا على الممولين فقد نصت اللائحة على حد أقصى لفترة الرد الضريبى وهى 45 يوما من تاريخ تقديم المسجل لطلب رد الضريبة مؤيدا بالمستندات.


وأضاف الوزير أن اللائحة تضمنت عددا من المواد التى تهدف إلى ايضاح المعالجة الضريبية لعدد من الخدمات التى كانت معاملتها محل استفسار من المجتمع الضريبى حيث نصت على بيان الخدمات التى لا تخضع لضريبة القيمة المضافة، والتى تتمثل أهمها فى المعاملات المالية التى تتم بين الشركات القابضة أو الأم والشركات التابعة وفيما بين بعضها البعض، وعمليات تداول الأسهم وغيرها من الأوراق المالية، والأعمال التى يؤديها العمال إلى أرباب العمل نظير أجر وفقا لعقد العمل أو التوظف، والأعمال التى يقدمها الشركاء المتضامنون فى شركات الأشخاص تنفيذا لعقد الشركة، والأعمال التى يقوم بها مكتب التمثيل أو الاتصال أو المكاتب الفنية أو العلمية لصالح الشركة التى يتبعها فى الخارج، وكذلك الخدمات العامة التى تؤديها الجهات الحكومية.


وقال الوزير إن اللائحة تضمنت أيضا قواعد وإجراءات تسجيل المكلفين بضريبة القيمة المضافة والتى تتمثل أهمها فى التقدم بطلب للتسجيل إلى المأمورية الواقع فى دائرة اختصاصها المركز الرئيسى للمكلف.


وأشار إلى ان اللائحة حددت أيضا المنشآت غير المطالبة بالتسجيل وهى، المنتجون أو المستوردون أو مؤدو الخدمات أو التجار الذين يقتصر نشاطهم على سلع أو خدمات معفاة أو غير خاضعة للضريبة، والتجار الذين يقتصر نشاطهم على السلع والخدمات التى تخضع لضريبة الجدول فقط، والشخص الذى يباشر نشاط بيع سلعة أو أداء خدمة بحجم اعمال أقل من حد التسجيل المحدد قانونا.


وبالنسبة للمكلفين الذين بلغت قيمة مبيعاتهم حد التسجيل المقرر (500) الف جنيه كرقم مبيعات سنوى، أو قاموا بإنتاج سلعة أو أداء خدمة من سلع أو خدمات الجدول، ولم يتقدموا للتسجيل، فإنهم يعدون مسجلين بحكم القانون، وتسرى عليهم أحكامه من تاريخ بلوغ رقم مبيعاتهم من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها حد التسجيل.


وأوضح الوزير ان اللائحة توسعت ايضا فى خصم الضريبة السابق سدادها على مدخلات الانتاج سواء المباشرة أو غير المباشرة حيث يعتبر الخصم الضريبى من القواعد الأساسية لنظام الضريبة على القيمة المضافة، ويعطى الحق للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من ضريبة القيمة المضافة المستحقة على قيمة التوريدات من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من هذه الضريبة على المدخلات المرتبطة بتوريد السلع والخدمات الخاضعة للضريبة.


واشار إلى ان الخصم الضريبى يسرى ايضا على المبيعات للجهات المعفاة طبقا للاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية وكذلك السفارات واعضاء السلك الدبلوماسى، بشرط المعاملة بالمثل.


وقال ان اهم مميزات الخصم الضريبى إنه يمنع التراكم والازدواج الضريبى، ويسهم فى زيادة القدرة التنافسية للسلع المحلية عامة، والمصدرة للخارج خاصة، كما انه يعمل على تخفيض تكلفة وسعر المنتج النهائى، ويشجع على المطالبة بالفاتورة الضريبية.


وحول مستندات وشروط الخصم الضريبى، أوضح الوزير ان اللائحة نصت على شروط وضوابط لخصم الضريبة السابق سدادها يتمثل أهمها فى إمساك دفاتر وسجلات محاسبية منتظمة، وحيازة المستندات الدالة على سداد الضريبة، وأن لا تدرج قيمة الضريبة ضمن عناصر التكلفة، فضلا عن شهادة من المحاسب القانون بالأحقية فى الخصم.


وأشار إلى أن من أهم ما جاءت به اللائحة أيضا السماح بتقسيط الضريبة المستحقة على الآلات والمعدات التى تستخدم فى تأدية خدمة أو إنتاج سلعة معفاة من الضريبة، حيث قررت سدادها على أربعة أقساط يبدأ الأول منها بعد سنتين من تاريخ الإفراج الجمركى، ويعد ذلك من أهم ما تضمنته اللائحة، إلى جانب السماح بإجراء مقاصة بين المستحق للمسجل من رصيد دائن لدى مصلحة الضرائب وما عليه من ضريبة واجبة الأداء بمقتضى أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو المصالح التابعة لوزارة المالية.


كما تضمنت اللائحة عددا من التعريفات التى أثارت خلافا فى التفسير عند صدور القانون، أهمها تعريف المدخلات غير المباشرة، والخدمة المستوردة، والخدمة المصدرة.


وأوضح أنه بالنسبة للسلع المستعملة التى تخضع للضريبة فى حالة إعادة بيعها، فقد نصت اللائحة على ضوابط لتخفيض قيمة الضريبة، واحتسابها على نسبة 30% فقط من القيمة البيعية، ومن أهم هذه الضوابط، أن يكون المكلف قد اشترى السلعة جديدة ولم يسبق استعمالها من قبل، وأن يتم استعمالها محليا مدة لا تقل عن سنتين، وأن يتم بيعها بمعرفة ذات المكلف، وفى حالة عدم توافر أى من هذه الشروط يكون وعاء الضريبة هو كامل القيمة البيعية.


وقال إن اللائحة تضمنت أيضا توحيد الإجراءات طبقا للمعمول به فى ضريبة الدخل، بحيث تنظر منازعات الضريبة على القيمة المضافة أمام اللجان الداخلية وأمام لجان الطعن بدلا من النظام السابق الذى كان مقررا لنظر منازعات ضريبة المبيعات أمام لجان التوفيق التظلمات.


من جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن اللائحة تضمنت تعريفا لماهية الخدمات المهنية والاستشارية، والخدمة الإعلانية والخدمات الصحية والمقصود بالوحدات السكنية وغير السكنية، والعمليات المصرفية، والخدمات المالية غير المصرفية، وخدمات التأمين وإعادة التأمين.


كما تضمن ردا على التعامل مع العقود التى تم توقيعها قبل العمل بنظام الضريبة على القيمة المضافة، وعقوبات مخالفة القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى