اخبار السياسه "الدستورية" تقضي برفض طعن بطلان مادتين في قانون إنشاء نقابة التجاريين

اخبار السياسه "الدستورية" تقضي برفض طعن بطلان مادتين في قانون إنشاء نقابة التجاريين
اخبار السياسه "الدستورية" تقضي برفض طعن بطلان مادتين في قانون إنشاء نقابة التجاريين

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نص المادتين 48 و49 من القانون رقم 40 لسنة 1972، بإنشاء نقابة التجاريين، واللتين تضمنتا القواعد الحاكمة لتقدير أتعاب عضو نقابة التجاريين في حالة الخلاف حولها بين الموكل والعضو، فخولت مجلس النقابة أو لجنة بتقدير الأتعاب، وأوجبت الالتجاء إلى المجلس أو اللجنة قبل رفع الأمر إلى القضاء.

واستندت المحكمة في حكمها، على أن غاية المشرع من التنظيم الذي تضمنه النص المطعون فيه، حسم المنازعات في تقدير الأتعاب بين الموكلين وأعضاء النقابة على وجه السرعة، وبإجراءات أكثر يسرا تتفق مع طبيعة المنازعات، جاعلا من التنظيم وسيلة أطراف النزاع إلى إنهائه وديًّا، بشأن الحقوق التي يدعونها، بما قد يغني عن الخصومة القضائية، وإن كان لا يحول دونها، ومستوجبًا ولوج هذا الطريق واستنفاد ميعاد الستين يومًا من تاريخ تقديم طلب تقدير الأتعاب، المحدد لإصدار أمر التقدير، كشرط لجواز طلبها قضائيًا، دون أن يعد مجلس النقابة أو لجنة تقدير الأتعاب في ذلك جهة قضاء، ولا تندرج قراراتها في عداد الأعمال القضائية، بل أخضع قراراتها للمراجعة القضائية من خلال التظلم من أمر التقدير أمام المحكمة المختصة، بما لا ينال من حق التقاضي، أو ينتقص من استقلال القضاء، اللذين كفلتهما المواد 94 و97 و184 من الدستور.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى