اخبار السياسه الأربعاء.."الأمن القومي " بـ"النواب" تناقش مشروع الحكومة بشأن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة

اخبار السياسه الأربعاء.."الأمن القومي " بـ"النواب" تناقش مشروع الحكومة بشأن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة
اخبار السياسه الأربعاء.."الأمن القومي " بـ"النواب" تناقش مشروع الحكومة بشأن منح الجنسية للأجانب مقابل وديعة

تبدأ لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، يوم الأربعاء المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بدخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وأجازت المادة الرابعة من مشروع القانون لوزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام في مصر، إقامة بوديعة مدة 5 سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد، على أن يصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قراراً من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء، وأنه في حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة.

وطالب النائب أحمد إسماعيل، عضو اللجنة، لـ " الوطن "، بضرورة وضع قيود لمسألة منح الجنسية للأجانب المقيمين في مصر، من خلال فحصه أمنياً وإجراء تحريات شاملة وفاحصة بشأنه " لأننا منعرفش الأجنبي ده جاي تبع أنه جهة بالتحديد ومن وراءه، حتى لن نفاجئ بأن أجهزة مخابراتية تساعده"- حسب قوله.

وأضاف يجب أن تكون الجنسية محددة الغرض، وتكون بهدف الاستثمار فقط ولا يكون لها أي بعد سياسي، حتى لا يترتب لهذا الأجنبي، الحصول على حقوق سياسية مثل الترشح للانتخابات النيابية والرئاسية، وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع: إقامة الاجانب من خلال وديعة مالية، في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، جيد، ومن ثم يجب قصر منح الجنسية على المستثمرين فقط، بشرط عدم الالتفاف ويتعامل هذا المستثمر مثل المصري ويحصل على أراضى وامتيازات بلا وجه حق.

وتضمن مشروع قانون الحكومة فى المادة 17 تقسيم الأجانب إلى 4 فئات من حيث الإقامة، وهم " أجانب ذوي إقامة خاصة، ذو إقامة عادية، ذو إقامة مؤقتة، ذو إقامة بوديعة".

كما جاء في نص المادة الثانية، تضاف مادة جديدة برقم 20 مكرر إلى قانون دخول وإقامة الأجانب المشار إليه، تنص على: الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب الذين يقومون بإيداع وديعة نقدية. ويصدر بتحديد المرخص لهم بالإقامة ومدتها، وقيمة الوديعة ونوع عملتها وتنظيم إيداعها واستردادها والبنوك التى يتم الإيداع بها، قرار من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.

أما المادة الثالثة، فتم إضافة مادة جديدة برقم 4 مكرر إلى قانون الجنسية المصرية الصادر بالقانون رقم 26 لسنة 1975، تنص على: يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل أجنبى أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغاً سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند "رابعا" من المادة 4 من هذا القانون.

ويصدر بشروط وقواعد تقديم طلب التجنس، قرارا من وزير الداخلية بعد موافقة مجلس الوزراء.وفى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة. ويسرى على من يمنح الجنسية وفقاً لحكم هذه المادة ذات القواعد الواردة بالمادة (9) من هذا القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى