اخبار السياسه حيثيات الحكم بتأييد أمر منع نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم

اخبار السياسه حيثيات الحكم بتأييد أمر منع نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم
اخبار السياسه حيثيات الحكم بتأييد أمر منع نشطاء حقوقيين من التصرف في أموالهم

أودعت الدائرة السادسة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، حيثيات حكمها بتأييد أمر منع المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، ومحمد علي زارع، وعاطف سيد حافظ، من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة.

وصدر القرار برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وأحمد مختار، وأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبوالعلا.

وقالت المحكمة، في حيثياتها، إنها سمعت الطلبات والمرافعة، واطلعت على ما جاء بتقرير لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزير العدل في 2011، وورد بتحريات الأمن الوطني تفيد حصول كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي على تمويل أجنبي من المعونة الأمريكية.

وأضافت المحكمة أن التحريات أفادت بأن مؤسسة الإصلاح الجنائي مؤسسة غير شرعية واستخدمت أموال المعونة في أغراض غير مشروعة.

وأشارت الحيثيات إلى ما جاء بأقوال العقيد محمود علي محمود، الضابط بالأمن الوطني، وأفاد بأن تحرياته أسفرت عن 200 كيان حكومي يعمل في مجال حقوق الإنسان وتمارس نشاط الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وفقا للقانون 84 لسنة 2002، بينها 75 كيانا يمارس نشاط حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون.

وذكر العقيد محمود علي محمود في أقواله أن التحويلات والتمويل الأجنبي للكيانات زادت بصفة خاصة في فبراير 2011 وما بعدها، بهدف الإضرار بالأمن القومي للبلاد وإشاعة الفوضى والانفلات الأمني وإحداث الفرقة والوقيعة بين فئات الشعب.

وأكدت كذلك أن المنظمة العربية للإصلاح الجنائي حصلت على تمويلات من الخارج، وفتح محمد زارع حسابا بالبنك التجاري الدولي، باسم المنظمة كشركة مدنية للمحاماة غير مسجلة بوزارة التضامن الاجتماعي وتمارس العمل الأهلي دون ترخيص.

وأوضحت التحريات أن محمد زارع تعاون مع بعض الجهات المانحة عبر تقديم تقارير وبيانات تخدم التوجهات الأجنبية والضغط على الدولة المصرية، وهدم جهاز الشرطة بالترويج لوجود تعذيب ممنهج وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وتشير الحيثيات إلى حصول محمد زارع على تمويلات من منظمة "فريدوم هاوس" و"الوقفية الأمريكية" بقصد الإضرار بالأمن القومي، وكشفت أن لجنة من الرقابة الإدارية استصدرت إذن من محكمة استئناف القاهرة للكشف عن حسابات المنظمة بالبنوك، وتبين حصول الكيان ومؤسسه على تمويلات من الخارج.

وعن المتهم الثاني عاطف حافظ، ودفعه ببطلان طلب التحفظ على أمواله لتجاوز حدود المطلوب، وفقا لمذكرة قاضي التحقيق، تقول المحكمة إن المذكور أحد المؤسسين لمنظمة الإصلاح الجنائي وصاحب الحق في التوقيع على حساب الكيان، ولذا يكون الدفع بغير سند من القانون.

وقضت المحكمة بمنع كيان المنظمة العربية للإصلاح الجنائي ومحمد علي زارع وعاطف سيد حافظ من التصرف في الأموال العقارية والمنقولة والسائلة، وألزمت الجهات المختصة بتنفيذه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى