اخبار السياسه نائب يتقدم بمشروع قانون "المحاسبة الحكومية" لمنع ترحيل الفوائض المالية

اخبار السياسه نائب يتقدم بمشروع قانون "المحاسبة الحكومية" لمنع ترحيل الفوائض المالية
اخبار السياسه نائب يتقدم بمشروع قانون "المحاسبة الحكومية" لمنع ترحيل الفوائض المالية

تقدم النائب هشام والي، بمشروع قانون، بشأن تعديل القانون رقم 127 لسنة 1981 الخاص بالمحاسبة الحكومية.

وجاء نص القانون كالتالي:

مشروع قانون بشأن تعديل قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية.

المادة الأولى: تعدل المادة 18 من قانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية لتكون كالتالي:

المادة قبل التعديل

مادة 18: يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو منح أو موارد أخرى خارج الموازنة العامة ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله.

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادًا أو مصروفًا.

ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات للصرف منها على أغراضها في السنوات التالية.

المادة بعد التعديل

مادة 18: يجوز للجهات الإدارية وبموافقة وزارة المالية فتح حسابات خاصة بالبنك المركزي أو غيره من بنوك القطاع العام لما تتلقاه من تبرعات أو إعانات أو هبات أو موارد أخرى خارج الموازنة العامة، ويفرد لكل منها حساب خاص، ويتم الصرف منه في الغرض الذي قدمت من أجله.

وتخضع هذه الحسابات جميعها لأحكام الرقابة اللازمة لضبطها وبما لا يتعارض مع الشروط والقرارات الصادرة بقبول الأموال الخاصة بها، ووفقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية من إجراءات للرقابة عليها إيرادا أو مصروفا.

ويراعى تضمين الحساب الختامي للجهة ما يتم صرفه وتحصيله من هذه الحسابات الخاصة خلال السنة المالية، ويتم ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة.

المادة الثانية: يلغى أى نص قانوني آخر أو لائحي أو قرار وزاري يخالف ذلك أينما ورد.

المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المذكرة التفسيرية:

نص الدستور في المادة (124) على "تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء، ويُعرض مشروعها على مجلس النواب قبل 90 يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً".

وهذا يعنى أن كل الأموال العامة التي تخرج من خزانة الدولة، يجب أن تعود إليها فى حالة وجود أي فوائض، وأى نص يخالف ذلك فهو غير دستوري.

وأضافت لما كان قانون المحاسبة الحكومية قد نص فى إحدى مواده على غير ذلك، كان لزامًا تعديل هذا النص لاسيما وانه تسبب فى الكثير من أبواب الفساد المالي وإهدار المال العام، وفتح المجال أمام ترحيل الفوائض خارج الموازنة العامة.

وتابعت: بناء على ذلك وجدنا تعديل نص المادة 18 من قانون المحاسبة الحكومية بأن يكون "ترحيل فوائض هذه الحسابات إلى الموازنة العامة للدولة"، وهذا ما يجعل الأمور فى نصابها وتستقيم الحالة المالية للدولة، بشكل يسمح بالمراقبة والمحاسبة وتطبيق نص الدستور الذى أوجب أن الموازنة العامة للدولة تشمل الإيرادات وأيضا المصروفات دون استثناء.

ولفتت المذكرة إلى أن كلمة دون استثناء تعنى أن كل المصروفات والإيرادات يجب أن تكون داخل الموازنة العامة ويُعرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل تسعين يومًا على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها، ويتم التصويت عليه باباً باباً.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى