اخبار السياسه "الوطن" تنفرد بنشر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر "

اخبار السياسه "الوطن" تنفرد بنشر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر "
اخبار السياسه "الوطن" تنفرد بنشر تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر "

تنشر "الوطن" مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقدم من ائتلاف "دعم مصر "والذى من المقرر إحالته من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته خلال الجلسات القادمة.

ويتضمن تعديلات على مواد قانون الاجراءات الجنائيهوهذا نصه :المادة الاولى :"تستبدل بالمواد 12 و277 و384و395 فقرتين اولى وثانيه من قانون الاجراءات الجنائيه الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 بالنصوص الاتيه :المادة "12:للدائرة الجنائيه بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق اقامة الدعوى طبقا لماهو مقرر بالمادة السابقه .

واذ طعن فى الحكم الذى يصدر فى الدعوى الجديدة ,فلايجوز ان يشترك فى نظرها احد القضاه الذين قرروا اقامتها .

المادة "277":يكلف الشهود بالحضور بناء على ماطلب الخصوم بواسطه احد المحضرين او رجال الضبط قبل اربع وعشرين ساعه غير مواعيد المسافه ,الا لفى حالة التلبس بالجريمه فأنه يجوز تكليفهم بالحضور فى اى وقت ولو شفهيا بواسطه احد مأمورى الضبط القضائى او احد رجال الضبط .ويجوز ان يحضر الشاهد فى الجلسه بغير اعلان بناء على طلب الخصوم .

ومع عدم الاخلال باحكام الفقرة الاولى من هذة المادة ,يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستدلال بهم وتقرر المحكمة ما تراه لازما لسماع من ترى لزوم سماع شهادته .

وللمحكمة اثناء نظر الدعوى ان تستدعى وتسمع اقوال اى شخص ولو باصدار امر بالضبط والاحضار اذا دعت الضرورة لذلك .

ولها ان تأمر بتكليفه للحضور فى جلسه اخرى ,وللمحكمة ان تسمع شهادة اى انسان يحضر من تلقاء نفسه لابداء معلومات فى الدعوى .

المادة"384":اذا صدر امر باحالة متهم بجناية الى محكمة الجنايات ولو لم يحضر هو او وكيله الخاص يوم الجلسه بعد اعلانه قانونا بامر الاحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة ان تحكم فى غيبته ويجوز لها ان تؤجل الدعوى وتأمر باعادة تكليفه بالحضور .

ومع عدم الاخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها بالمادة "380"من هذا القانون ويكون الحكم حضوريا اذا مثل المتهم ووكيله الخاص بالجلسه .

المادة 395":اذا حضر المحكوم عليه فى غيبته او قبض عليه او حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبه بمضى المدة ,

يحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسه لاعادة النظر فى الدعوى ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذة الجلسه وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى ولايجوز للمحكمة فى هذة الحالة التشديد عن ما قضى به الحكم الغيابى .

فاذا تخلف المحكوم عليه فى غيبته او وكيله الخاص عن حضور الجلسه المحدده لاعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائما ,

فاذا حضر المحكوم عليه فى غيبته مرة اخرى قبل سقوط العقوبه بمضى المدة تأمر النيابه بالقبض عليه ويحدد رئيس محكمة الاستئناف اقرب جلسه لاعادة نظر الدعوى ويعرض محبوسا بهذة الجلسه وللمحكمة ان تأمر بالافراج عنه او حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى "

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى