اخبار السياسه اليوم.. الحكم في دستورية المادة 402 من "الإجراءات الجنائية"

اخبار السياسه اليوم.. الحكم في دستورية المادة 402 من "الإجراءات الجنائية"
اخبار السياسه اليوم.. الحكم في دستورية المادة 402 من "الإجراءات الجنائية"

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، اليوم، في الطعن رقم 176 لسنة 31 دستورية، المُقام من النيابة العامة ضد محمد محمد مرعي، والخاص بدستورية المادة 402 فقرة أولى من قانون الإجراءات الجنائية.

وتنص المادة المطعون عليها على أن "لكل من المتهم والنيابة العامة، أن يستأنف الأحكام الصادرة في الدعوى الجنائية من المحكمة الجزئية في مواد الجنح، ومع ذلك إذا كان الحكم صادراً في إحدى الجنح المعاقب عليها بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، فضلاً عن الرد والمصاريف فلا يجوز إلا لمخالفة القانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله، أو لوقوع بطلان في الحكم أو في الإجراءات، أثر في الحكم".

أما في الأحكام الصادرة منها في مواد المخالفة، فيجوز استئنافها من المتهم إذا حكم عليه بغير الغرامة والمصاريف.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى