اخبار السياسه رفض الطعن على دستورية مادتين بـ"الإجراءات الجنائية أمام النقض"

اخبار السياسه رفض الطعن على دستورية مادتين بـ"الإجراءات الجنائية أمام النقض"
اخبار السياسه رفض الطعن على دستورية مادتين بـ"الإجراءات الجنائية أمام النقض"

قضت المحكمة الدستورية العليا، خلال جلستها اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، بعدم قبول الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادتين 327 و398 من قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 327 على أن "للنيابة العامة أن تعلن عدم قبولها للأمر الجنائي الصادر من القاضي ولباقي الخصوم أن يعلنوا عدم قبولهم للأمر الصادر من القاضي أو من النيابة العامة، ويكون ذلك بتقرير بقلم كتاب محكمة الجنح خلال عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة للنيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة لباقي الخصوم".

بينما تنص الفقرة الأولى من المادة 398 على أن "تقبل المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسؤول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة أيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل ، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة".

وكان يسري محمد رمضان، أقام الطعن المقيد برقم 40 لسنة 30، ضد رئيس الجمهورية وآخرين.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى