اخبار السياسه 1 أغسطس.. الحكم في دستورية 3 مواد بقانون التمويل العقاري

اخبار السياسه 1 أغسطس.. الحكم في دستورية 3 مواد بقانون التمويل العقاري
اخبار السياسه 1 أغسطس.. الحكم في دستورية 3 مواد بقانون التمويل العقاري

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، جلسة 1 أغسطس المقبل، للحكم في الطعن على المواد (4، 25، 27) من القانون رقم 148 لسنة 2001 المعروف بـ"قانون التمويل العقاري"، والمادتين (23 و24) من لائحته التنفيذية.

ونظرت المحكمة، خلال جلستها الأسبوع الجاري الطعن رقم 70 لسنة 33 دستورية من علي محمد حسن أحمد ضد رئيس الجمهورية، وقررت حجز الطعن للحكم بالجلسة السالف ذكرها.

وتنص المادة 4 من القانون المطعون عليه على أن: "تكون مزاولة نشاط التمويل العقاري وفق المعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، وبما يكفل تناسب التمويل مع القدرة المالية لمشتري العقار أو لمن حصل على التمويل في غير حالة الشراء، في ضوء الحالة العامة لسوق العقارات".

وتحدد اللائحة التنفيذذية قواعد وإجراءات التمويل وحدوده الائتمانية  ونسبة التمويل إلى قيمة العقار، مقدرة بمعرفة خبراء التقييم المقيدة أسمائهم في الجداول التي تعدها الجهة الإدارية لهذا الغرض بشرط ألا يكونوا من بين العاملين لدى الممول.

وتنص المادة 25 على أنه: "لا يترتب على رفع دعوى الاستحقاق من الغير وقف إجراءات التنفيذ على العقار ما لم تقض المحكمة بغير ذلك"، فيما تنص المادة 27 على أن: "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى