اخبار السياسه مصادر قضائية: حفظ 69 طلبا لـ"التصالح" في جرائم المال العام لعدم جديتها

اخبار السياسه مصادر قضائية: حفظ 69 طلبا لـ"التصالح" في جرائم المال العام لعدم جديتها
اخبار السياسه مصادر قضائية: حفظ 69 طلبا لـ"التصالح" في جرائم المال العام لعدم جديتها

قالت مصادر قضائية وحكومية، إن اللجنة الوزارية المشكلة للبت في طلبات التصالح المتعلقة بجرائم الاعتداء على المال العام، قررت حفظ 62 طلبا للتصالح مع متهمين في جرائم بالاعتداء على المال العام، من إجمالي 178 طلبا تم تقديمها للجنة خلال الفترة الماضية.

وأضافت المصادر، أنه عقب فحص الطلبات تبين عدم جدية أصحابها في رد الأموال التي تحصلوا عليها، وعدم انطباق شروط التصالح عليهم، لافتة إلى أن اللجنة قررت القضاء بعدم اختصاصها بنظر 9 طلبات تصالح أخرى.

وتباشر اللجنة الوزارية عملها، استنادا إلى المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه "يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء، يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء، ويحرر محضر يوقعه أطرافه، ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد، ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقا له ودون رسوم، ويكون لمحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام، سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية محل التصالح بجميع أوصافها".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى