المحكمة التأديبية تعاقب 8 مسئولين بالضرائب لتورطهم فى إهدار المال العام

المحكمة التأديبية تعاقب 8 مسئولين بالضرائب لتورطهم فى إهدار المال العام
المحكمة التأديبية تعاقب 8 مسئولين بالضرائب لتورطهم فى إهدار المال العام

ADTECH;loc=300


كتب ــ عبد الله محمود

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة 8 مسئولين بمصلحة الضرائب على المبيعات بعد ثبوت تلاعبهم فى صرف المقابل النقدى للموظفين المحالين إلى المعاش بالزيادة عن المستحق لهم قانونًا.

 

كان المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال 8 مسئولين بمصلحة الضرائب بعد أن ثبت من خلال التحقيقات التى أجريت بمعرفة النيابة الإدارية، تورطهم فى صرف مقابل نقدى للموظفين بالمعاش بالزيادة عن المستحق، وذلك بعد أن تم التقدم بشكوى لمركز المعلومات بالنيابة الإدارية، الأمر الذى أدى إلى إحالتهم للتحقيق، ومن ثم إلى المحكمة التأديبية.

 

وتضمنت حيثيات الحكم أن المتهمين لم يلتزموا بمقتضى الواجب الوظيفى، وذلك بأنهم لم يقوموا بأداء واجبات عملهم العمل كما ينبغى، بالإضافة إلى أنهم لم يحافظوا على المال العام المخصص لجهة عملهم، حيث خالفوا جميع القواعد والأحكام المالية، من خلال التقصير فى أداء عملهم الأمر الذى أدى إلى إهدار المال العام دون وجه حق.

 

وجاء بأوراق القضية رقم 144 لسنة 57 قضائية عليا أن (أشرف عبد الغفار سنجر وسماح صادق السيد وسيدة عبد السلام إبراهيم) الموظفين بإدارة الاستحقاقات بمنطقة شمال القاهرة بمصلحة الضرائب على المبيعات، أعدوا استمارات صرف المقابل النقدى لرصيد بدل الإجازات لــــ 11 حالة من المحالين للمعاش وورثة المتوفين، تضمنت ما يزيد على المستحق قانونًا دون وجه حق بإجمالى 252 ألف جنيه.

 

وأهمل عبد الرحمن سيد صالح، مدير إدارة الاستحقاقات فى الإشراف والمتابعة على أعمال المتهمين، من الأول حتى الثالث، مما أدى إلى ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم ، وتبين أن صديقة محمد يوسف، مراجعة الحسابات أهملت فى مراجعة الاستمارات، مما أدى إلى صرف تلك المبالغ دون وجه حق وبالمخالفة للقوانين.

 

وتضمن الحكم أن نبيلة إبراهيم عبد الحميد، وكيلة الحسابات وتهانى عبد الحسيب عطية، مديرة الحسابات وإيمان على محمد، وكيلة الحسابات ــ وافقن على صرف المقابل النقدى لرصيد الإجازات الواردة فى الاستمارات المالية، رغم أنها تضمنت مبالغ تزيد على المستحق قانونًا بمبلغ إجمالية 252 ألف جنيه، مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.

 

وانتهت المحكمة إلى مجازاة كل من أشرف عبد الغفار سنجر وسماح صادق السيد وسيدة عبد السلام إبراهيم، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاة كل من عبد الرحمن سيد صالح وصديقة محمد يوسف وإيمان على محمد، بعقوبة الوقف عن العمل لمدة شهر مع صرف نصف الأجر، ومجازاة نبيلة إبراهيم عبدالحميد وتهانى عبد الحسيب عطية، بعقوبة الغرامة التى تعادل الأجر الأساسى الذى تتقاضاه كل منهما فى الشهر عند انتهاء الخدمة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية