ننشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة على 494 متهما في «أحداث مسجد الفتح»

ننشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة على 494 متهما في «أحداث مسجد الفتح»
ننشر حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة على 494 متهما في «أحداث مسجد الفتح»
أودعت الدائرة 21 شمال بمحكمة جنايات القاهرة، حيثيات الحكم في قضية النيابة العامة رقم 8615 لسنة 2013 قسم الأزبكية والمقيدة برقم 4163 لسنة 2013 كلي شمال القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث مسجد الفتح".

وقضت المحكمة برئاسة المستشار شبيب الضمراني رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين خالد سعد عوض و أيمن عثمان البابلي الرئيسين بالمحكمة والمستشارين بمحكمة استئناف القاهرة، وبحضور محمود شلبي وكيل النائب العام، ومحمد وجيه الجمل أمين سر المحكمة، حكمها المتقدم علي 494 متهما.

- الحكم على 494 متهما في أحداث مسجد الفتح
وعاقبت المحكمة، 22 متهما بالمؤبد حضوريا و21 آخرين بالمؤبد غيابيا علي أن يتم وضع الـ 43 تحت المراقبة القضائية 5 سنوات، ومن بينهم المتهمون عبدالرحمن عز وأحمد المغير وصلاح سلطان وعبدالرحمن البر وسعد عمارة، كما عاقبت 17 متهما بالسجن المشدد 15 عاما ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، و54 متهما بالسجن 10 سنوات ووضعهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات، و13 متهما آخرين بالمشدد 15 سنة.

كما قضت محكمة الجنايات، بمعاقبة 87 متهما بالسجن 10 سنوات، ومتهمين "حدث" بالسجن 10 سنوات، و213 متهما بالسجن 5 سنوات، و8 متهمين "أحداث" بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما.

- مرافعة النيابة العامة : "إنهم بحق جند إبليس"
واستهلت النيابة العامة مرافعاتها بكلمات رفعت فيصل وكيل النائب العام بقوله سبحانه وتعالي "إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم"، واستطرد قائلا :"ان المتهمين قامت ضدهم الأدلة علي ما اقترفوه من جرائم وآثام وكذب وعدوان وقهر وضلال وتكفير واستحلال وقتل ودمار ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، واختتم بقول الحق سبحانه وتعالي:"وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون".

واستكمل محمد علي عياد وكيل النائب العام، المرافعة قائلا:"ان وقائع الدعوي بدأت حينما أسقط الشعب المصري رئيسا ينتمي إلي جماعة الإخوان المسلمين، اسقطه في ثورة شعبية عارمة فما كان من جماعته إلا ان ملأت الدنيا ضجيجا هنا وهناك فتارة يدعون للتجمهرات وتارة اعتصامات مسلحة قاصدين إرهاب الشعب المصري وكسر إرادته فإعتصموا بميدان رابعة العدوية وميدان النهضة ولم يتوانوا عن تنفيذ مخططهم ورددوا هدفنا إسقاط الدولة وعودة الشرعية.

وأضاف وكيل النائب العام، ان وسائلهم في ذلك عديدة منها التجمهرات وقطع الطرق واستهداف المنشآت العامة بالحرائق والمفرقعات، واستطرد قائلا:"ان قادة تلك الجماعة قد اجتمعوا واعضاؤها مدبرين مخططين بإسم الدين لارتكاب جرائم العنف والاعتداء علي مؤسسات الدولة مستترين خلف زعم عودة الشرعية، بعدما افصح المتهمون عن افكارهم الشيطانية الباحثة عن السلطة فقط للوصول مرة أخري لسدة الحكم فدبروا ونظموا تجمهرات إعمالا لإرادتهم الخبيئة كان منها وقائع دعواها والتي حدثت يوم الجمعة 16 أغسطس لعام 2013، بأن إحتشدوا وهم الأغلبية بمسجد الفتح وقاموا بتأدية صلاة الجمعة داخله وهداهم شيطانهم إلي الخروج عقب ذلك للانضمام لأنصارهم لتنفيذ مخططهم الاجرامي الذي اجتمعوا عليه فتجمهروا ونظموا المسيرات وأغلقوا كافة الطرقات المؤدية لديوان قسم شرطة الأزبكية والتابعة له وولوا وجوههم لديوان القسم منددين بالجهر والصياح ضد مؤسسات الدولة والهتافات العدائية ضد قوات الشرطة والجيش.

- النيابة تكشف عن مخطط المتهمين خلال الأحداث
واستكمل وكيل النائب العام، ان المتهمين ما أن دنوا من ديوان قسم الازبكية حتي بدأو في تنفيذ مخططهم فأثاروا حفيظة القوات القائمة علي تأمين القسم، وباءت محاولتهم بالفشل لتحلي القوات الشرطية بضبط النفس فصعدوا من وتيرة الأحداث بأن إعتدوا علي القوات ومن تواجد بالمكان من الاهالي للدفاع عن وطنهم ومؤسسات الدولة ورشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية حال كونهم مدججين بأسلحة نارية اشهروها صوبهم وأطلهوا منها وابلا ليتمكنوا من اقتحام القسم وقتل كل من يعترضهم في الوصول لغايتهم وقد حال القدر بينهم وبين ذلك.

واعتلا المتهمون مبني المقاولون العرب والمباني المجاورة له واتخذ كل منهم موضعه وأطلقوا وابلا أخر من الاعيرة النارية وحال تصدي القوات لهم لمنعهم قاموا بإضرام النيران ببعض طوابق مبني المقاولون العرب لإشاعة الفوضي وليتمكنوا من الهرب وقصدوا مسجد الفتح واعتصموا بداخله مندسين اياه بأن اتخذوه ملاذا وحصنا لهم لارتكاب جرائمهم فأوصدوا أبوابه واعتلوا مئذنته ولم يرضخوا للقوات التي أسدت لهم النصح بالخروج الآمن فأشهروا أسلحتهم في مواجهة الحاضرين من القوات وجمع من الاهالي المحيطين به وصوبوا جماح رصاصاتهم علي من تقع أعينهم عليه دون تمييز فأسقطوا قتلي وجرحي.. إنهم بحق جند ابليس.

- النيابة: "تجمهر المتهمين اقترن بجرائم قتل عمد"
واستكمل محمد شلبي وكيل النائب العام مرافعة النيابة قائلا :"ان الادلة تعددت في الدعوة، بينها التجمهر وما اقترن به من جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والشروع فيه، واستعراض القوة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل وسائل النقل البرية والحريق العمد وحيازة الأسلحة النارية والذخائر وتدنيس دور العبادة، لا سيما ارتكاب تلك الجرائم لغرض إرهابي لكسرة إرادة الشعب وفرض السطوة عليه لتغير ما رآه الشعب بشأن خارطة الطريق الذي أجمع عليها".

وأضاف وكيل النائب العام ان المتهمين من المائتين وأربعة وتسعين إلي الثلاثمائة وثلاثة وأربعين اعترفوا بـأمر الإحالة بالمشاركة في التجمهر محل التحقيقات كما أقر المتهم الأربعمائة وثلاثة وستين بالمشاركة بالتجمهر مع المتهم الأربعمائة وثمانية وسبعين بأمر الإحالة وتقابلهم مع المتهم الأربعمائة وسبعة وخمسين والذي كان بحوزته سلاح ناري وتوجهوا إلي مسرح الأحداث بسيارة الأخير والذي أطلق وابلا من الاعيرة النارية من السلاح حوزته كما جاء بشهادة الشهود بقائمة أدلة الثبوت والتي جاءت أقوالهم مؤزارة لاعتراف المتهمين فضلا عما قرره ضابط الواقعة بالتحقيقات.

- معاينة النيابة: "تلفيات بقسم الأزبكية وقطع الطريق"
وثبت من معاينات النيابة العامة حدوث تلفيات وتخريب بمقر قسم شرطة الأزبكية وسيارة الترحيلات الخاصة به، واحتراق مقر مبني المقاولون العرب المجاور للقسم واحتراق مقر نقطة شرطة ميدان رمسيس بالكامل وكذا نقطة مرور الأزبكية، كما عثرت النيابة أثناء المعاينة علي خمسة فوارغ طلقات في موقع الاحداث، وضبط علبة سجائر بحجرة المسجد حال معاينة النيابة العامة وثبت احتوائها علي جوهر الحشيش المخدر.

كما ثبت من مشاهدة النيابة العامة للتسجيلات والصور المرفقة بالتحقيقات قيام المتهمين داخل مسجد الفتح بإغلاق المسجد من الداخل بإستخدام متاريس خلف الابواب، وثبت من التسجيلات والصور المرفقة وجود المتهم التاسع بساحة المسجد وبجوار عدد من المتهمين علي غير ماقرر بالتحقيقات، ووجود المتهمين السادس والسابع والثامن بساحة مسجد الفتح ابان الحادث، لا سيما مشاهدة الاسطوانات المقدمة من قطاع الأمن الوطني والتي اثبتت وجود اعداد كبيرة من المتجمهرين في يوم الواقعة بميدان رمسيس وأمام قسم الأزبكية وبمحيط مسجد الفتح، ومشاهدة قيام المتهمين بقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

- الأدلة الجنائية: "كافة الاسلحة والذخائر المضبوطة صالحة"
وجاء بتقرير الأدلة الجنائية، ثبوت السلاحين والذخائر المضبوطة بحوزة المتهمين "344، 345" أنهما عبارة عن بندقيتين آليتين روسيتي الصنع عيار 7.62 * 39 مم من ذات ماسورة مششخنة وهما صالحتان للاستعمال وان الطلقات المضبوطة بحوزتهما فيما تستخدم علي ذات السلاحين وصالحين للاستعمال، والسلاحين المضبوطين بحوزة المتهم مصطفي السيد خضري ان كلا منهما عبارة عن سلاح عادي خرطوش محلي الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة وصالح للإستخدام، وان السلاح المضبوط بحوزة المتهم "453" سلاح محول ليصبح سلاحا ناريا غير مششخن وصالحا للاستعمال، و63 خرطوشة تستخدم علي السلاح وتليسكوب مضبوط يستخدم للتركيب علي الاسلحة النارية.

كما ثبت بتقارير الادلة الجنائية الخاصة بمعاينة قسم الأزبكية، وجود ثقوب غير نافذة وأخري نافذة بأماكن متفرقة من واجهات القسم وجميع تلك الآثار يمكن حدوثها نتيجة احتراق واصطدام اجسام صلبة سريعة الحركة كالمقذوفات النارية ووجود اثار مقذوفات بأعمدة الأنارة وواجهات العقارات المحيطة لديوان القسم، وبمعاينة مكتب تجنيد وتعبئة الأزبكية ان الحريق الذي شب بالغرفة نتيجة ايصال مصدر حراري سريع ذي لهب مكشوف كعود ثقاب مشتعل.

فيما ثبت من تقرير الادلة الجنائية الخاص بمعاينة سيارة ترحيلات قسم الأزبكية ان الحريق نتيجة ايصال مصدر حراري سريع إثر إلقاء عبوات مشتعلة والمصادر الحرارية المستخدمة تشير إلي تعدد المصادر الحرارية من أشخاص عدة علي فترات متزامنة ومعاصرة لبدء نشوب الحريق، وبمعاينة بمني المقاولون العرب إن الحريق شب نتيجة إيصال مصدر حراري ذي لهب مكشوف كعود ثقاب بعد سكب كمية مناسبة من الجازولين المعجل للاستعال، كما ثبت أن جميع الاسلحة التي تم ضبطها صالحة للاستعمال.

- التقارير الطبية: "كافة المتوفين والمصابين من مقذوفات نارية"
كما اثبتت تقارير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم جميعا ان وفاتهم جميعا ترجع الي الاصابة النارية "من مقذوفات نارية" وما نتج عنها من اصابات، لاسيما ثبوت إصابة المجني عليهم المصابين ان غالبية إصابتهم ترجع للاصابة من مقذوفات نارية أو خرطوش.

وثبت من خطاب هيئة النقل العام انه نظرا لقيام المتهمين بقطع الطريق تم تعديل مسارات سيارات الهيئة إلي محاور بديلة في يوم 16، 17 اغسطس لعام 2013.

- حيثيات الحكم على 494 متهما في أحداث مسجد الفتح
وجاء بحيثيات المحكمة أن المتهمين من الاول للتاسع دبروا تجمهرا مؤلفا من أكثر من خمسة أشخاص والذي من شأنه تكدير السلم العام، والغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة في أداء اعمالهم بالقوة والعنف، لا سيما اشتراك المتهمين من الاول حتي المتهم 432 وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه استعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم والحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمين بعضهم حاملا اسلحة نارية وبيضاء وادوات معدة للاعتداء علي الاشخاص وما أن تمكنوا من المجني عليهم حتي باغتوا بالاعتداء بتلك الاسلحة.

واقترنت بالجريمة جناية قتل عمد ذلك انهم في ذات الزمان والمكان قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتلهم، وخربوا وآخرون مجهولون عمدا مباني واملاكا عامة "قسم شرطة الازبكية ومقر شركة المقاولون ومسجد الفتح وممتلكات شركة مترو الانفاق وسيارات الشرطة والمطافي والاسعاف ومنشآت أخري".

كما شرع المتهمون في استعمال المفرقعات "قنبلة غاز" بأن أمسك بها أحدهم محاولا القاءها علي مبني قسم شرطة الازبكية، ووضعوا النار عمدا في المباني، واستعملوا واخرون القوة والعنف مع موظفين عموميين "ضباط وافراد شرطة مكلفين بخدمة تأمين ميدان رمسيس ومحيطه وقسم شرطة الازبكية ومسجد الفتح لحملهم علي الامتناع عن أداء عمل من اعمال وظيفتهم"، وعطلوا عمدا الاموال الثابتة والمنقولة ما بين أكشاك وسيارات وحوانيت مما ترتب عليه أضرارا ماليه وحازوا وأحرزوا مواد في حكم المفرقعات "مواد مفرقعة وبارود اسود".

كما عطل المتهمون إقامة الصلوات بالمسجد في يومي الواقعة حال كون ذلك تنفيذا لغرض إرهابي، وأتلفوا ودنسوا المسجد، مما تعين عقابهم بالمواد 251،304/2،309/2،313،384/1 من قانون الاجراءات الجنائية، وحيث أن الجرائم المرتكبة نظمتها خطة جنائية واحدة ولغرض اجرامي واحد ومن ثم فهي مرتبطة ببعضها ارتباطا لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين القضاء بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32/2 عقوبات.

- أركان الجريمة: "المتهمون دنسوا أماكن العبادة واعتلوا مئذنة مسجد الفتح"
أولًا الركن المادي : يقوم الركن المادي على سلوك إيجابي يتخذه الجاني في شكل إحراز أو حيازة سلاح من الأسلحة البيضاء المبينة في الجدول رقم 1 .

ولا يشترط لثبوت الحيازة أو للإحراز أن يضبط السلاح الأبيض فالضبط ليس ركنًا لازمًا لتوافر جريمة الحيازة أو الإحراز بل يكفي لإثبات الركن المادي أن يثبت بأي دليل أنه قد وقع فعلًا ولو لم يضبط السلاح الابيض .

ثانيًا الركن المعنوي: يتخذ الركن المعنوي في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي الذي يقوم على عنصرين العلم والإرادة فيجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للركن المادي للجريمة مع انصراف علمه إلى عناصر الجريمة والعلم الذي يتطلب القانون ثبوته لقيام القصد الجنائي في جرائم الأسلحة والذخائر فهو علم الجاني بطبيعة السلاح الأبيض الذي يحوزه أو يحرزه أما علمه بأن القانون يدرج هذا السلاح ضمن جداول الأسلحة والذخائر فهو علم مفترض لأنه علم بالقانون .

أما الإرادة فإنه يجب أن تتجه إرادة الجاني صوب إرتكاب الفعل المكون للجريمة وأن تكون إرادة مميزة مختارة ولا يعتبر الباعث من عناصر القصد الجنائي وفقًا للقواعد العامة ومن المقرر جريمة حياة أو إحراز الأسلحة البيضاء عدا البلط والسكاكين يكفي لتحقيقها مجرد الحيازة المادية للسلاح أيًا كان الباعث عليها .

وحيث أنه وبتطبيق المبادئ القانونية السالفة على واقعة الدعوى فلما كان الثابت من أقوال شهود الواقعة أن كثيرًا من المتهمين كانوا ممسكين بأسلحة بيضاء حال تواجدهم على مسرح الأحداث وكذا أدوات مما تستخدم في التعدي بها على الأشخاص وتم ضبط عدد من الأسلحة البيضاء والأدوات .

وطبقًا لما تقدم فإن أركان جريمة حيازة وإحراز أسلحة بيضاء بدون مقتضى قد تحقق في الأوراق ثابتة في حق المتهمين طبقًا لما قرره شهود الواقعة وما تم ضبطه من اسلحة بيضاء ومع بعض المتهمين ومن ثم يكون ما تساند عليه الدفاع غير قائم على اساس سليم من الواقع والقانون .
 
وبشأن الدفع بإنتفاء أركان جريمة تعطيل إقامة الصلوات وإتلاف وتدنيس المسجد وكان ذلك لغرض إرهابي والمنسوبة إلى المتهمين من السادس إلى الثلاثمائة وواحد وأربعين فهذا الدفع مردود عليه بما هو مقرر بنص المادة 60 من قانون العقوبات، والجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر تقوم على ركن مادي وركن معنوي .

- الركن المادي يتمثل في 5 عناصر على رأسها تعطيل إقامة الشعائر
1- تعطيل إقامة الشعائر بالعنف وهذا سلوك مادي بحت .
2- تخريب وكسر أو إتلاف أو تدنيس مبان معدة لإقامة شعائر وهذا سلوك مادي بحت يتمثل في التخريب كما في تحطيم الأبواب وخلع النوافذ الخاصة بدار من دور العبادة وفي الكسر كما في كسر زجاج نوافذها وفي الإتلاف كما في تشويه حوائط الدار بما عليها من صور أو نقوش وفي التدنيس كما في قذف القمامة على المباني والأشياء الآخرى ذات الحرمة من قبيلها السجاجيد القائمة في محراب الدار .

- الركن المعنوي :"المتهمون اعتصموا داخل مسجد الفتح ورفضوا الانصياع للامن"
وهو إنصراف إرادة الفاعل إلى أي ملك من المسالك المشار إليها عن علم بصفة المكان أي بكونه مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموز أو اشياء اخرى لها حرمة عند ابناء ملة أو فريق من الناس .

وحيث أنه ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق وأقوال شهود الواقعه وتحريات البحث الجنائي والأمن لوطني أن المتهمين داخل مسجد الفتح أعتصموا بداخله ورفضوا الإنصياع لرجال الأمن حينما طلبوا منهم الخروج الآمن وتوفير ممر آمن لهم وقد قام المتهمون المتواجدون داخل المسجد سالف الذكر بإغلاق المسجد من الداخل وبعض منهم أعلى المئذنة وأطلق أعيرة نارية بكثافة على رجال الأمن وقوات الجيش والأهالي فأحدثت الكثير من الوفيات والإصابات على النحو المبين بالأوراق كما قام المتهمون سالفي الذكر بإحداث تلفيات بمحتويات المسجد مما أدى إلى تدنيس ساحته كما أنه نظرًا لغلق المسجد بمعرفة المتهمين من الداخل ولم يتمكن أحد من دخوله وإقامة الشعائر وهذا الأمر كان واضحًا جليًا من خلال الصور والتسجيلات المرفقة بالتحقيقات والمبين بها إغلاق المسجد من الداخل وكذا ما ثبت من معاينة النيابة العامة للمسجد من إتلاف المتهمين لمحتوياته وتدنيسه مما لا يدع مجالًا للشك من ثبوت تلك الجريمة في حق المتهمين المذكورين وبتطبيق المبادئ القانونية سالفة الذكر على الوقائع المذكورة آنفًا تكون أركان الجريمة المذكورة بركنيها المادي والمعنوي قد تحققت في الأوراق وثابتة في حق المتهمين ثبوتًا كافيا ومن ثم يكون منع الدفاع في هذا الخصوص غير سديد .

وبشأن ما أثاره الدفاع مع المتهمين الماثلين من دفاع قوامه بإنتفاء الإشتراك والمساهمة الجنائية في حق المتهمين جميعًا فمردود عليه بما هو مقرر من أن الإشتراك يتم إما بتحريض أو إتفاق أو مساعدة وتوافر علاقة السببية بين نقاط الشريك والجريمة
1
- التحريض هو نشاط ذو طبيعة نفسية يتوجه به المحرض إلى ذهن الفاعل ويستوي أن يكون الذهن خاليا تمامًا من فكرة الجريمة او ان يكون معبأ بتلك الفكرة من قبل ولكنه يتردد في الأقدام على تنفيذها في الحالة الأولى يخلق المحرض فكرة الجريمة والتصميم عليها وفي الحالة الثانية يجند فكرتها ويذيل التردد في تنفيذها ويخلق التصميم عليها فيتحقق التحريض في الحالتين ويسأل المحرض كشريك إذا وقعت الجريمة فعلًا بناء على هذا التحريض وهذا يعني أن نشاط المحرض يكون سابقًا على البدء في تنفيذ الجريمة لأن البدء في التنفيذ يسبقه منطقا التصميم عليها والتصميم من عمل المحرض ولهذا يتعين أن يكون نشاطه سابقًا على التنفيذ .

وبتطبيق المبادئ القانونية آنفة الذكر على واقعة الدعوى ولما كان البين من مطالعة الأوراق ومن تحريات جهات البحث أن المتهمين من الأول إلى التاسع بأمر الإحالة قد اجتمعوا بالعقار الخاص بالمتهم الثامن واتفقوا فيما بينهم على دعوة المتجمهرين بالخروج في مسيرات بعد أداء صلاة الجمعه بمسجد الفتح يوم الموافق للأحداث بحجة عودة الشرعية حسبما يزعمون ونشرت تلك الدعوى للمتجمهرين عبر مواقع التواصل الإجتماعي فلبى المتهمون الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة وآخرون مجهولون النداء وتوجهوا إلى المكان سالف الذكر مسجد الفتح وكان بداخله المتهم الثامن والتاسع بأمر الإحالة وألقى المتهم الثامن خطبة الجمعه وألقى خطبة حماسية دعا إلى الخروج والتجمهر والتصدي والصمود من أجل العودة الشرعية وانتشر المتهمون في ميدان رمسيس وتوجهوا إلى قسم شرطة الأزبكية وحاولوا اقتحامه وكان قوات الأمن تصدت لهم وأطلقوا الأعيرة النارية على القسم وكذا على أهالي بطريقة عشوائية كما قرر شهود الواقعة وأدى إلى وقوع الجرائم الواردة بالأوراق والمبينة بأمر الإحالة ومن ثم يكون التحريض الثابت في حق المتهمين من الأول حتى التاسع ومن ثم يكون المتهمون من الأول إلى التاسع هم المحرضين والمدبرين للتجمهرات ومن ثم يكونون مشتركين في جميع الجرائم الواردة بأمر الإحالة طبقًا للقواعد القانونية السالف ذكرها .

2- الإتفاق وهو الصورة الثانية للإشتراك ويعني تلاقي أو إتحاد إرادتين أو أكثر وعقدهما العزم على إرتكاب الجريمة فإذا اتحدت إرادة المتفقين أو انعقد العزم بينهم على إرتكاب الجريمة ثم إرتكبها أحدهم يكون من  ارتكبها فاعل لهذه الجريمة ويكون الباقون شركاء لهذا الفعل .

وبتطبيق تلك المبادئ القانونية أنفة الذكر على واقعة الدعوى فإن إرادة المتهمين وخواطرهم قد التقت عند هدف واحد وهو التجمهر .

3- المساعدة لم يحدد المشرع مسائل المساعدة فقد تكون تلك الوسائل مادية أو معنوية .

4- القصد الجنائي : هو أن يكون الشريك عالمًا بالجريمة ومن المقرر أن الإشتراك بالمساعدة لا يتحقق إلا إذا ثبت أن الشريك قصد الإشتراك في المساعدة .

تلك صور المساهمة الجنائية والتي تنطبق على وقائع الدعوى ويكون المتهمون الواردة اسماؤهم بمنطوق الحكم عدا من قضى ببراءتهم قد شاركوا جميعًا في الجرائم المنسوبة إليهم فضلًا عما سبق ذكره .

ولما كان الثابت من التحقيقات ومن إقرار العديد من المتهمين أمام النيابة العامة بالمشاركة في التجمهر وكذا من أقوال شهود الواقعة أن المتهمين المضبوطين قد شاركوا في التجمهر مع علمهم بالغرض المؤثم منه وكذا علمهم بكافة وقائع التعدي والقتل للمواطنين ولقوات الأمن ومما يقطع علمهم بتلك الجرائم حال مشاركتهم في هذا التجمهر مما يجعلهم جميعا شركاء في تلك الجرائم .

ولما كان الثابت من مطالعة تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الذين اعترفوا بتواجدهم على مسرح الأحداث لدعم ما يزعمونه « عودة الشرعية » أنه لم يتعرض أحد منهم لثمة إكراه مادي أو معنوي وأن اعترافاتهم كانت أمام النيابة العامة وهي جهة حيادية بإرادة حرة واعية ومن ثم تكون اعترافات من المتهمين حجية لا لبس فيها ولا غموض وأنها صادفت صحيح الواقع والقانون ومن ثم يكون منع الدفاع في هذا الشأن غير سليم .

وبسؤال المتهمين بجلسات المرافعة قرروا بما قرروه بالتحقيقات وان النيابة العامة مارست التحقيقات مع المتهمين وبحيادية ونزاهة وأثبت كل ما أراد المتهمون إثباته والدليل على ذلك أن المتهم الثامن بأمر الإحالة صلاح عبدالحليم مرسي سلطان رفض الإدلاء بأقواله بتحقيقات النيابة العامة وقرر أنه لا يعترف بها وأثبتت النيابة العامة ذلك ورفض التوقيع وهذا مدون بتحقيقات النيابة العامة فكيف يصح القول أن النيابة قد اثبتت غير ما قرره المتهمون فهذا إدعاء لم يصادف الواقع والحقيقة فرجال النيابة العامة هم سدة العدالة لا يتوانون عن نصرة المظلوم وتوسيد الحق في عليائه .

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - اعرف حقك عند التاجر؟.. القانون بيحميك من الغش والنصب