تحفظات المأذونين على قانون تنظيم مهنتهم
وعرض "محرم" الجرائم المشار إليها اعتدادًا بالنصوص القانونية فيما يلي:
- لا يجوز رفع الدعوى الجنائية إلا بناءً على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط القضائى في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293، 303، 306، 307، 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
- لا تقبل الشكوى بعد 3 أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على غير ذلك.
- تنقسم تلك الجرائم إلى نوعين:
* جرائم الاعتداء على الأشخاص وأمثالها، الجرائم المتعلقة بالأسرة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالشرف والاعتبار، وأخيرا تلك الجرائم المتعلقة بالعرض.
* الجرائم التي يلزم فيها الشكوى فهي جرائم الاعتداء على الأموال وهي السرقة بين الأزواج أو السرقة بين الأصول والفروع.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري