#اليوم السابع - #حوادث - الحد الأقصى لمركبات الأجرة قرار المحافظ بكل إقليم.. بقانون المرور

الحد الأقصى لمركبات الأجرة قرار المحافظ بكل إقليم.. بقانون المرور

نصت تعديلات  قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، والذي وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة نهائيا،على أن يكون للمحافظ بعد موافقة المجلس الشعبى سلطة تحديد الحد الأقصى لسيارات الأجرة و التوك توك .

 

وتضمن تعديل المادة (28) الفقرتين الأولى والثانية، وجاء نصها كالتالي:

 

 يحدد المحافظ المختص بقرار منه بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الأجرة، وكذلك مركبات التوك توك والمركبات الخفيفة المستخدمة في نقل الأشخاص بأجر المُصرح بتسييرها في إقليم المحافظة.

 

 وتحدد تعريفة أجور مركبات الأجرة والتوك توك والمركبات الخفيفة ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة".

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية