#اليوم السابع - #حوادث - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حدد حالات حجب المواقع الإلكترونية

قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حدد حالات حجب المواقع الإلكترونية

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، على ضوابط محددة اذا تمت مخالفتها يتم حجب المواقع الإلكترونية، طبقا لما ورد في نص المادة السابعة من هذا القانون.

حددت هذه المادة من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، حالات حجب المواقع الإلكترونية في حالة ثبوت أدلة تؤكد بث هذا الموقع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أي مواد دعائية أو ما في حكمها بما يعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ويشكل تهديدًا للأمن القومى أو يعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.

وقد منح القانون الحق لجهة التحقيق المختصة  بحجب الموقع أو المواقع محل البث كلما أمكن تحقيق ذلك فنيًا، على أن يتم عرض قرار الحجب على المحكمة المختصة، منعقدة في غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها، وتصدر المحكمة قرارها في الأمر مسببًا إما بالقبول أو بالرفض، في مدة لا تتجاوز 72 ساعة من وقت عرضه عليها، ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال، أو ضرر وشيك الوقوع أن تقوم جهات التحرى والضبط المختصة بإبلاغ الجهاز ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت للموقع أو المحتوى أو المواقع، ويلتزم مقدم الخدمة بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى