#اليوم السابع - #حوادث - ما شروط الحصول على ترخيص بتشغيل وحدة طعام متنقلة؟.. القانون يحيب

ما شروط الحصول على ترخيص بتشغيل وحدة طعام متنقلة؟.. القانون يحيب

حدد القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدد من الشروط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:

1- أن يكون طالب الترخيص شخصا اعتباريا أو طبيعيا مصريا، وفي حالة الشخص الطبيعي، أن يكون قد بلغ ثماني عشرة سنة.

2- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية، أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
وتعتبر التراخيص الصادرة تطبيقا لأحكام هذا القانون شخصية، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.

وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة في الأحوال التي تكون مملوكة للمرخص له، إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص لهم خلال أربعة أشهر من تاريخ الوفاة.

ويكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص نوع الوحدة، والحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به، والاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص، وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.


 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى