#فيتو - #اخبار السياسة - تفاصيل قانون «الطائرات بدون طيار» المقرر التصويت عليه بمجلس النواب

#فيتو - #اخبار السياسة - تفاصيل قانون «الطائرات بدون طيار» المقرر التصويت عليه بمجلس النواب
#فيتو - #اخبار السياسة - تفاصيل قانون «الطائرات بدون طيار» المقرر التصويت عليه بمجلس النواب

تفاصيل قانون «الطائرات بدون طيار» المقرر التصويت عليه بمجلس النواب

مقترحات برلمانية لمواجهة احتكار السلع وجشع التجار.. تغليظ العقوبة لتصل للحبس وتشديد الرقابة والتسعيرة الجبرية.. الشريف: التلاعب في الأسعار يهدد الأمن القومي للبلاد

يجرى مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، التصويت النهائي على مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المحركة آليا ولا سلكيا "طائرات دون طيار".

وأوضحت المذكرة التوضيحية للقانون، أنه بقدر ما ساعدت التكنولوجيا في توفير كثير من فرص التعاون والتقدم في مختلف أرجاء العالم، وأصبحت جزءا أساسيا بالدول والمجتمعات ولا يمكن الاستغناء عنها، إلا أنها أدت إلى حالة انكشاف أمني وانتشار عوامل الخطر والاضطراب الذي تستغله عناصر إرهابية باستهداف العاملين في حقل إنفاذ القانون من أبناء القوات المسلحة والشرطة المدنية والقضاة، فضلا عن استهداف المواطنين الأبرياء.

وأشارت المذكرة الإيضاحية أن ذلك ساعد أيضا على تنامى تكنولوجيا الطائرات المحركة بشكل وجدت فيه العناصر الإرهابية والإجرامية ضالتها لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية بعيدا عن أعين الأجهزة الأمنية.

وأكد وزير الدفاع في المذكرة الإيضاحية للقانون، أن التقدم به جاء نتيجة لعدم وجود تشريعات تنظيم استخدام الطائرات المحركة وتداولها والاتجار فيها، كذلك سهولة الحصول عليها وتحميلها بكافة أنواع الآلات التي تساعد في أعمال المراقبة والتشويش والإعاقة الأمنية، إضافة إلى تحميلها بأنواع متفجرات من شأنها تعريض حياة المواطنين للخطر وكذلك الإضرار بالأمن القومى.

وجاءت المادة الأولى تعريفا للطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا، كما حددت الجهة المختصة وهى وزارة الدفاع، والوزير المختص هو وزير الدفاع، والمادة الثانية تقضى بحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا على كافة الجهات بالدولة وغيرها، من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة والأفراد، إلا بعد الحصول على تصريح من الجهة المختصة "وزارة الدفاع".

والمادة الثالثة أوضحت العقوبات التي يتم تطبيقها حالة مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تضمنت أيضا النص على مضاعفة العقوبة في حالة العود، وأن تكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت أيا من الأفعال المجرمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لغرض إرهابي، على أن تصبح العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وتقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

وتضمنت المادة الرابعة منح أعضاء الضبط القضائي العسكري صفة مأمورى الضبط القضائي فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له، وفي المادة الخامسة "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية التي تتضمن مواصفات هذه الطائرات والأحوال والشروط والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، فيما نصت المادة السادسة على النشر في الجريدة الرسمية".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى