الدستورية العليا ترفض طعنًا على نصوص قانون التمويل العقاري - موجز نيوز

645a3cd02a.jpg
المحكمة الدستورية العليا - أرشيفية

المحكمة الدستورية العليا – أرشيفية

قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على نصوص قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، لعدم عرضه على مجلس الشورى نزولاً على حكم المادة (195) من دستور 1971.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «أن التحقق من استيفاء النصوص القانونية لأوضاعها الشكلية يعتبر أمرًا سابقًا بالضرورة على الخوض فى عيوبها الموضوعية، ذلك أن الأوضاع الشكلية للنصوص القانونية هى من مقوماتها، لا تقوم إلا بها ولا يكتمل بنيانها أصلا فى غيابها، وبالتالى تفقد بتخلفها وجودها كقاعدة قانونية تتوافر لها خاصية الإلزام، ولا كذلك عيوبها الموضوعية، إذ يفترض بحثها أن تكون هذه النصوص مستوفية لأوضاعها الشكلية، ذلك أن المطاعن الشكلية وبالنظر إلى طبيعتها لا يتصور أن يكون تحريها وقوفًا على حقيقتها، تاليًّا للنظر فى المطاعن الموضوعية، ولكنها تتقدمها، ويتعين على المحكمة الدستورية العليا أن تتقصاها من تلقاء نفسها بلوغًا لغاية الأمر فيها، ولو كان نطاق الطعن المعروض عليها منحصرًا فى المطاعن الموضوعية دون سواها، منصرفًا إليها وحدها».

وأضافت المحكمة «متى كان ذلك، وكان الثابت أن مشروع قانون التمويل العقارى المشار إليه – أيًّا كان وجه الرأى فى شأن مدى دستوريته – قد عُرض على مجلس الشورى، الذى وافق عليه بجلسته المعقودة مساء الثلاثاء العاشر من إبريل سنة 2001، فإن ادعاء مخالفة نص المادة (195) من دستور سنة 1971 يكون فى غير محله، وتكون الدعوى برمتها قد قامت على غير أساس صحيح؛ مما يتعين معه القضاء برفضها».

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى