7وادث ننشر حيثيات رفض استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" موجز نيوز

7وادث ننشر حيثيات رفض استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" موجز نيوز
7وادث ننشر حيثيات رفض استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية "تيران وصنافير" موجز نيوز
ننشر حيثيات رفض استشكال وقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافيرالثلاثاء 8 نوفمبر 2016 03:28 مساءً مجلس الدولة - أرشيفية
خاص - الوفد:

قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، بالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة ببطلان اتفاقية "تيران وصنافير".

وقبلت المحكمة الإستشكال المقام من المحامي خالد علي، ورفضت في المقابل الاستشكال المقام من هيئة قضايا الدولة، وكيلة عن رئيس الجمهورية ورئيس نجلس الوزراء.

كما قضت المحكمة بعدم قبول استشكال وقف تنفيذ الحكم المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلة عن رئيس مجلس النواب، لرفعه من غير ذي صفة.

وبرز في صحيفة أسباب الحكم ، ما أشارت اليه المحكمة بأنه من حيث الدفع المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإداري ، فإن هذا الدفع غير سديد بإعتبار النزاع المعروض يتعلق بإجراء تنفيذ حكم صادر من محكمة القضاء الإداري ، وبالتالي فهو منازعة تنفيذ مما يدخل في إختصاص مجلس الدولة دون غيره عملاً بحكم المادة 190 من الدستور.

وقالت الحيثيات ،إنه قد إستقر بقضاء هذه المحكمة مؤيداً بقضاء المحكمة الإدارية العليا و المحكمة الدستورية العليا على إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر منازعات التنفيذ التي تثور في شأن تنفيذ الأحكام الصادرة منها بإعتبار أن قاضي الأصل هو قاضي الفرع ، و أن محاكم القضاء العادي لا تختص بتنفيذ اشكالات التنفيذ المقامة ضد الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة ، و أن إقامة إشكالات في تنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة أمام المحاكم العادية لا يوقف تنفيذها وهذا ما أكدته ونصت عليه المادة 190 من الدستور سالفة البيان و بإختصاص مجلس الدولة دون غيره بمنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه .

وقالت المحكمة إن احترام أحكام القضاء لا يتجلى إلا بتنفيذها ، وأكدت أنه وإن كان من غير المقبول من الأفراد أن يمتنعوا عن تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضدهم، فإن تقاعس الحكومة عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وتحديها بالامتناع عن التنفيذ أو برفض التنفيذ يعد انتهاكا لحجية تلك الأحكام وإهداراً لأحكام الدستور والقوانين.

وشددت المحكمة على أن حكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان الاتفاقية هو حكم واجب النفاذ، إذ لم يثبت أن المحكمة الإدارية العليا قضت بألغائه او بوقف تنفيذه، ومن ثم فإن امتناع رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء عن تنفيذه يشكل مخالفة لحجية هذا الحكم، ولنص المادة ١٠٠ من الدستور ولنصوص قانون مجلس الدولة.

وتابعت المحكمة: "وبناء عليه فإنه يتعين الحكم بإلزامهم بصفاتهم بالاستمرار في تنفيذ الحكم، ولا يقلل من ذلك صدور حكم من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه، نظراٌ لان قاضي الامور المستعجلة يعد فرعا من فروع جهة القضاء العادي، وحين تخرج المنازعة الموضوعية عن اختصاص جهة القضاء العادي فإن شقها المتعلق بالتنفيذ يخرج تباعاً عن نطاق اختصاصه، وهو ما أكده الدستور.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية