#اليوم السابع - #حوادث - القانون يحدد إجراءات التعامل حال وقوع خلاف بين المورد والمستهلك

القانون يحدد إجراءات التعامل حال وقوع خلاف بين المورد والمستهلك

حدد القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك إجراءات التي يجب اتخاذها حال وقوع خلاف بين المورد والمستهلك، حيث نصت المادة 52 من القانون، على أنه في الأحوال التي ينشأ فيها خلاف بين المورد والمستهلك والمعلن حول تطبيق أحكام هذا القانون، أو في حق المستهلك في استبدال السلعة، أو رد قيمتها في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يحال الأمر إلى الجهاز ليصدر قرارًا ملزمًا في هذا الشأن.

وللجهاز أن يصدر قرارًا باستبدال السلعة، أو برد قيمتها بسعر شرائها من تاريخ تقديم المستهلك الشكوى مضافًا إليه العائد المقرر وفقًا للسعر المعلن من البنك المركزي، أو برد القيمة السوقية للسلعة، وذلك كله وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ولمجلس إدارة الجهاز أن يشكل لجانًا تتولى فحص المنازعات التي تقع بين المستهلكين وبين الموردين أو المعلنين والناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون، وتصدر التوصيات اللازمة في شأنها للجهاز، وللجنة أن تستعين في أداء عملها بمن ترى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صوت معدود عند التصويت.

ووفقا للمادة 53 ، يكون للجهاز الحق في توجيه أطراف الشكوى لفحص المنتج محل الشكوى فنيًا بأحد المعامل أو الهيئات المعتمدة عند الحاجة لذلك، ويحدد الجهاز الطرف المتحمل لمصروفات الفحص الفني أو المعاينات.

وتنص المادة 54 على أنه  يلتزم المورد والمعلن بموافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات أو الأوراق أو المستندات اللازمة لممارسة اختصاصاته، وذلك خلال المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - 80% مساهمة الادخار العائلى في جملة الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية
التالى #اليوم السابع - #حوادث - الغلق عقوبة المحال العامة والتجارية حال إشغال الأرصفة وإزعاج المواطنين