#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على عقوبة تعطيل مفتش دمغ المصوغات عن أداء العمل

تعرف على عقوبة تعطيل مفتش دمغ المصوغات عن أداء العمل

نص القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة، على أن يكون لمن يشغل وظيفة مفتش دمغ المصوغات من العاملين بمصلحة دمغ المصوغات والموازين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، كما يكون لهم في سبيل مراقبة تنفيذ أحكام القانون دخول المتاجر والمصانع والمخازن وغير ذلك من الأماكن المعدة لصنع المصوغات أو بيعها أو رهنها وضبط ما يوجد منها مخالفا لأحكامه.


ووفقا للمادة 30 من القانون يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حال دون تأدية المفتشين المشار إليهم في هذه المادة أعمال وظيفتهم سواء بمنعهم من دخول الأماكن المبينة بها أو بأية طريقة أخرى". 

وتنص المادة 33 على أن "تتولى مصلحة دمغ المصوغات والموازين شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة، على أن تحصل المصلحة على 15% من ثمن المبيعات مقابل المصاريف التي تتحملها لمباشرة إجراءات البيع ولمكافأة العاملين، وذلك وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص".

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى