اخبار السياسه الرقابة المالية: تعديلات بلائحة سوق المال لتنظم تداول حق لاكتتاب والاستحواذ 

اخبار السياسه الرقابة المالية: تعديلات بلائحة سوق المال لتنظم تداول حق لاكتتاب والاستحواذ 
اخبار السياسه الرقابة المالية: تعديلات بلائحة سوق المال لتنظم تداول حق لاكتتاب والاستحواذ 

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صدور تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تضمنت تنظيم تداول حق الأولوية عند زيادة رأسمال الشركات المقيد لها أسهم وشركات الإكتتاب العام، وشملت أيضاً اشتراط موافقة مجلس إدارة الهيئة علي الإستحواذ علي ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أي شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الاستثمار لها حصة سوقية، تزيد عن 10 % من حجم السوق المعني.

وأشار إلى صدور قرار وزيرة الإستثمار برقم 95 لسنة 2016، بصفتها الوزيرة المختصة، والذي نص علي تعديل مادة وإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية، ويعمل به في اليوم التالي لنشره فى الوقائع المصرية. 

وأوضح رئيس الهيئة، أن قرار وزيرة الإستثمار بتعديل المادة 30 من اللائحة التنفيذية، بناء على اقتراح الهيئة لجعل تداول حق الأولوية فى الإكتتاب منفصلاً عن الأسهم الأصلية، وجوبياً عند زيادة رأس مال شركة، بعد أن كان اختيارياً تبت فيه الجمعية العامة للشركة،وهو ما يحقق حماية أفضل لحقوق صغار المساهمين.

واضاف أنه لا يتعارض ذلك، مع ما قد تقرره جمعية عامة غير العادية للشركة من التنازل عن إعمال حقوق الأولوية عند زيادة رأس المال، فى حالة استقطاب مساهم استراتيجي ترى أن له قيمة مضافة للشركة.

وأكد رئيس الهيئة أن حق الأولوية في الإكتتاب يتيح لمساهمي الشركة الإكتتاب في أسهم الزيادة خلال الفترة المحددة فى الإكتتاب كلاً بنسبة مساهمته، ويجوز للمساهم غير الراغب فى زيادة مساهمته فى الشركة أو الذي لا تتوافر لديه الموارد للدخول فى الإكتتاب التصرف في هذه الحقوق بقيمة محددة، بدلاً من عدم استفادته منها، ويقوم مشتري حق الأولوية في الإكتتاب بالحلول محلة في الإكتتاب في أسهم الزيادة أو التصرف فيها للغير طوال فترة تداول هذه الحق.

وأشار شريف سامي، أن تنظيم حالات الإستحواذ علي ما يزيد عن نسبة الثلث فى رأس مال أى شركة من شركات السمسرة فى الأوراق المالية أو إدارة صناديق الإستثمار لها حصة سوقية تزيد عن 10 %، جاء بإضافة مادتين إلي اللائحة التنفيذية (328 مكرر و328 مكرراً)، ونصت علي أنه يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري، أن يستحوذ بطريق مباشر أو غير مباشر على ما يزيد على ثلث رأس المال المصدر لأي شركة من الشركات التي تمارس أياً من النشاطين أو أي نسبة تؤدي إلي السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول علي موافقة مجلس إدارة الهيئة ، طبقاً للضوابط التي يحددها، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.

وأضاف أن مجلس إدارة الهيئة سيصدر الضوابط المطلوبة بعد نشر التعديلات في الوقائع المصرية.

ونظمت اللائحة حالة تملك شخص بالميراث أو الوصية، ما يزيد عن النسب المذكورة أو ما يؤدى إلي سيطرته الفعلية على الشركة، ونصت أنه تعين عليه أن يوفق أوضاعه طبقا للقواعد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة خلال مدة لا تجاوز سنتين من تاريخ أيلولة هذه الزيادة إليه، ويترتب علي عدم توفيق أوضاعه خلال هذه المدة الا تكون له حقوق في التصويت في الجمعية العامة، أو فى مجلس الإدارة بالنسبة لما يزيد عن الحد المشار إليه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوطن وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق اخبار السياسه تراجع جديد في أسعار البيض اليوم الجمعة 26-4-2024
التالى اخبار السياسه الساعة كام الآن؟.. تقديم الساعات 60 دقيقة مع تطبيق التوقيت الصيفي