خلى بالك.. الاتصال بهدف التسويق يغرمك 2 مليون جنيه

خلى بالك.. الاتصال بهدف التسويق يغرمك 2 مليون جنيه
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: أبريل 16, 2025 مشاهدة: 208

تنص المادة 43 من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكترونى المنصوص عليها فى المادتين 17 و18 من هذا القانون.

وفى هذا الإطار تنص المادة 17 على أنه يحظر إجراء أى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر للشخص المعنى بالبيانات إلا بتوافر الشروط الآتية:

1- الحصول على موافقة من الشخص المعنى بالبيانات.

2- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

3- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

4- الإشارة إلى أن الاتصال الإلكترونى مرسل لأغراض التسويق المباشر.

5- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعنى بالبيانات من رفض الاتصال الإلكترونى أو العدول عن موافقته على إرسالها.

فيما تنص المادة 18 من ذات القانون على أن يلتزم المرسل لأى اتصال إلكترونى بغرض التسويق المباشر بالالتزامات الآتية:

1- الغرض التسويقى المحدد.

2- عدم الإفصاح عن بيانات الاتصال للشخص المعنى بالبيانات.

3- الاحتفاظ بسجلات إلكترونية مثبت بها موافقة الشخص المعنى بالبيانات وتعديلاتها أو عدم اعتراضه على استمراره بشأن تلقى الاتصال الإلكترونى التسويقى وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ آخر إرسال.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتسويق الإلكترونى المباشر.

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة