القانون يُحدد الفئات المستثناة من ممارسة حق الاقتراع.. اعرف التفاصيل

القانون يُحدد الفئات المستثناة من ممارسة حق الاقتراع.. اعرف التفاصيل
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: يونيو 28, 2025 مشاهدة: 66

حددت المادة 4 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية حق الاقتراع، حيث نصت على أنه علي كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يبشر بنفسه الحقوق السياسية

الآتية:

أولا: إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانيا انتخاب كل من:

رئيس الجمهورية.

أعضاء مجلس النواب.

أعضاء مجلس الشيوخ.

أعضاء المجالس المحلية.

ويعفي من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء المجالس المحلية طبقا لأحكام القوانين الخاصة التي تصدر في هذا الشأن.

 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة