اللائحة تنظم ضوابط توجيه أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة للحكومة

اللائحة تنظم ضوابط توجيه أعضاء مجلس النواب بيانات عاجلة للحكومة
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: أكتوبر 01, 2024 مشاهدة: 222

نظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، ضوابط وإجراءات توجيه أعضاء المجلس البيانات العاجلة إلى رئيس وأعضاء الحكومة.

وتنص المادة 215، في قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه يجوز للعضو أن يطلب من رئيس المجلس الموافقة على الإدلاء ببيان عاجل يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة عن موضوع غير وارد فى جدول الأعمال، إذا كان من الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.

ووفقا للمادة، يقدم هذا الطلب كتابةً متضمنا بيان الأمور التى يطلب الكلام فيها، ومبررات ذلك قبل بدء الجلسة، وإذا أذن رئيس المجلس للعضو مقدم الطلب بالكلام، وجب أن يعرض بيانه على المجلس بإيجاز قبل النظر فى جدول الأعمال.

وتنص المادة 215، على أنه لا يجوز أن تجرى مناقشة فى موضوع البيان، إلا إذا قرر المجلس ذلك.

جدير بالذكر، أن مجلس النواب يفتتح دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني بعد غد الثلاثاء الأول من شهر أكتوبر 2024، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، وذلك في ضوء المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص على أن: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله فى تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.
 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة