قانون العمل الجديد.. حظر تشغيل العامل «سخرة» وعدم التمييز في الحقوق والواجبات

قانون العمل الجديد.. حظر تشغيل العامل «سخرة» وعدم التمييز في الحقوق والواجبات
اخبار بواسطة: المصري اليوم المشاركة في: نوفمبر 08, 2024 مشاهدة: 60

يبحث عدد كبير من العمال والموظفين عن آخر تطورات قانون العمل الجديد، خاصة بعد وصوله مجلس النواب، وبدء مناقشته في لجنة القوى العاملة، حيث وافقت اللجنة على 62 مادة من مواد مشروع القانون.

يشار إلى أن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي، على المادة (2)،و التي تنص على أنه في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة (365) يومًا، والشهر ثلاثين يومًا ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.

ووافقت على المادة (3)، وتنص على يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة (4) الفئات التي لا يسرى عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة، بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وتنص المادة (4) من مشروع قانون العمل على:

لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة (5) من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، كذلك وافقت على المادة (6) التي تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص على أن:

يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

كما وافقت اللجنة على المادة 7 والتى تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن:

«يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانونى للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

ووافقت اللجنة على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم، وتنص المادة (8) على: تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط «بالنسبة لتلك الفئات» توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر

اقرأ هذا على المصري اليوم
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة