حدد قانون الطفل عدة أمور للحفاظ على الأطفال ولعل أبرزها هو السيطرة على المصنفات التي يتم نشرها أو تداولها قد تتسبب في انحرافهم، حيث نصت المادة 89 من قانون الطفل على أن يحظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مصنفات فنية مرئية أو مسموعة خاصة بالطفل تخاطب غرائزه الدنيا، أو تزين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع أو يكون من شأنها تشجعه على الانحراف.
ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة حكم الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه، ويجب مصادرة المطبوعات أو المصنفات الفنية المخالفة.
كما تنص المادة 90 من ذات القانون على أن يكون حظر ما يعرض على الأطفال ودور السينما والأماكن العامة المماثلة طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحظر على مديري دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة والتي يصدر يصدر بتحديدها قرار من وزارة الثقافة، وعلى مستغليها وعلى المشرفين على إقامة الحفلات والمسئولين عن إدخال الجمهور السماح للأطفال بدخول هذه الدور أو مشاهدة ما يعرض فيها إذا كان العرض محظورا عليهم طبقا لما تقرره جهة الاختصاص كما يحظر إصطحاب الأطفال عند الدخول لمشاهدة هذه الحفلات.
فيما نصت المادة 91 على أنه على مديرى دور السينما وغيرها من الأماكن العامة المماثلة أن يعلنوا في مكان العرض وفى كافة وسائل الدعاية الخاصة ما يفيد حظر مشاهدة العرض على الأطفال ويكون ذلك الإعلان بطريقة واضحة وباللغة العربية.
كما نصت المادة 92 من ذات القانون على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب على مخالفة أحكام المادة 90 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد عن مائة جنيه عن كل طفل.
كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة 91 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
ونصت المادة 93 على أن يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الثقافة صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة بتنفيذه.