«القوى العاملة بالنواب» تطالب بتفعيل قرارات «القومي للأجور» على الجهات الرافضة لمنح العلاوة السنوية

«القوى العاملة بالنواب» تطالب بتفعيل قرارات «القومي للأجور» على الجهات الرافضة لمنح العلاوة السنوية
اخبار بواسطة: المصري اليوم المشاركة في: يناير 15, 2025 مشاهدة: 37

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 13 من مشروع قانون العمل الجدديد، الخاصة بمنح علاوة سنوية قدرها 3%.

وطالب عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة، بتفعيل قرارات المجلس القومي للأجور بالنسبة للجهات التي لا تنفذ قرار العلاوة، قائلا: «المجلس القومي للأجور أحال الأمر كله للوزارة، في حين أن هناك بعض الشركات مش قادرة تعطي علاوة، وممكن تقفل بعد سنة مثلا، هل هناك دراسة لهذا الموضوع».

من جانبه، قال إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة العمل: «بداخل المجلس القومي للأجور 3 لجان، وفي حالة وجود استثناء لإحدى المنشآت يحال الأمر للجنة لدراسة الموقف التنفيذي للمنشأة، وبعد ذلك يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور».

وطالب النائب ايهاب منصور، وكيل اللجنة بزيادة نسبة الـ3 %، قائلا: إنها قليلة بالنسبة لحجم التضخم الشديد، أين حسابات التضخم والأسعار والعملة الأجنبية، يجب أن ترفع العلاوة الدورية إلى 7%، مشيرا إلى أن هناك مطالبات من الأعضاء من الحد الأدنى تقدمها الشركات، وهناك من لا يطبق العلاوة.

وتابع: «العامل يتظلم من عدم منحه الحد الأدنى والعلاوة ولا يتم الرد عليه»، متايعا: «أن التطبيق في الواقع العملي يكشف أن الحد الأدنى للاجور لم يطبق»، ليعلق المستشار القانوني للأمانة العامة للنواب بالقول: «من يحدد نسبة العلاوة لن يستطيع وضع نسبة مقطوعة حتى لا يضر بالعامل، مؤكدا أن القانون نص على إلزام المنشآت بالتنفيذ، ليرد منصور: «المجلس القومي للأجور لم نراه لمدة 6 سنوات».

وقال عادل عبدالفضيل، رئيس اللجنة: «نريد تفعيل قرارات القومي للأجور وأن تكون هناك آلية لذلك».

إلى ذلك وافقت اللجنة على المادة (9) التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125 لسنة 2010) بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية من المادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد أن تم حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

واعترض سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الاعمال على تكرار نفس البنود الواردة في القانون 125 في المادة، قائلا: إن هناك قوانين أخرى تنص على امتيازات لبعض الحقوق في المشروعات الصعيرة وغيرها، متابعا: «نريد أن يكون هناك اتساق في التشريعات والحفاظ على حقوق العمال».

ليرد مستشار مجلس النواب قائلا: «نتحدث عن شريعة عامة لقانون العمل حتى لا يفهم أننا نسخنا القانون 125 في حالة عدم ذكر جملة مع عدم الاخلال بالامتيازات الواردة في 125».

وأفاد ممثل وزارة العدل بأن قواعد قانون العمل من النظام العام ولا يجوز مخالفتها ويسمو ويعلو فوق أي قانون اخر والنص هنا على امتيازات العمال يجعلهم ف الاولوية في حالة افلاس المنشأة، ليرد ممثل قطاع الأعمال: «اذن نضع كل الأحكام الواردة في القانون 125 من قانون العمل وتصبح شريعة واحدة».

وعلق ايهاب عبدالعاطي ممثل وزارة العلم قائلا: «كنا أمام اختيارين إما أخذ القانون 125 كله واضعه في العمل أو اشير إليه واحترمه»، ليرد ممثل قطاع الأعمال: «لو هيضيف مزايا اضافية فهذا مقبول».

وعلق مستشار مجلس النواب: «وضعها في المادة ضروري لأننا نخاطب مجتمع دولي ليس لديه دراية بالقانون 125»؟

ووافقت اللجنة على المادة 10 والتي تنص على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (125) لسنة (2010) المشار إليه، لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقا لهذا القانون، حل المنشأة، أو تصفيتها، أو إغلاقها، أو إفلاسها.

ويجب أن يحدد القرار، أو الحكم الصادر بأي من ذلك، أجلا للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوي الشأن في اتخاذ الإجراءات اللازمة للوفاء بها في الأجل المحدد.

ولا يترتب على إدماج المنشأة، أو انتقالها بالإرث، أو الوصية أو الهبة، أو البيع، ولو كان بالمزاد العلني، أو النزول، أو الإيجار، أو غير ذلك من التصرفات إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

وطالب عالد عبدالفضيل، رئيس اللجنة بإضافة كلمة«أو تقسيمها»، إلى الحالات التي يتغير فيها وضع المنشأة قائلا: «لأن هناك حالات تقسيم راسي وافقي للمنشأة، وتساءل عن التصرف في حالة استغراق تصفية الشركة سنوات».

وطالب سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، بأن تتابع الجهة الإدارية الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في المادة، متساءلا: «هل قرار وزير العمل سيكون ملزم للمحكمة»، ليعلق إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة العمل بالقول: «منظم للأمر».

اقرأ هذا على المصري اليوم
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة