![قانون الإجراءات الجنائية.. غرامة 2000 جنيه للشهود حال تكرار التخلف عن الحضور قانون الإجراءات الجنائية.. غرامة 2000 جنيه للشهود حال تكرار التخلف عن الحضور](http://img.youm7.com/large/202501260240154015.jpg)
تضمنت المواد المنظمة لاعلان الشهود امام المحكمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والواردة بالباب الثانى الخاص بمحاكم الجنح من الكتاب الثانى الخاص بالمحاكم بمشروع القانون مجموعة من النقاط الهامة والتي من المقرر ان يبدأ مجلس النواب مناقشتها الاحد المقبل .
وتوجب نصوص القانون اعلان الشهود لشخصه أو في محل إقامته أو عن طريق الهاتف المحمول أو البريد الإلكتروني المثبت ببيانات رقمه القومي وذلك قبل جلسة المحكمة ب٢٤ ساعة وفى حالة التلبس يكون فى أى وقت والزمت الشاهد بالمثل أمام المحكمة وفى حالة التخلف توقع عليه غرامة ٥٠٠ جنيه فى المرة الأولى والفي جنيه فى المرة الأخرى و للمحكمة إصدار أمراً مسبيا باحضاره اذ رأت أن شهادته ضرورية بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
وإذا اعتذر الشاهد بأعذار مقبولة عن عدم الحضور تنتقل المحكمة إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم وللخصوم أن يحضروا بأنفسهم أو بواسطة وكلائهم، واذاتبين لها عدم صحة العذر جاز لها أن تحكم عليه بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة شهور وبغرامة لا تجاوز ألفي جنيه.
وأوجبت النصوص عدم رد الشهود لأي سبب من الأسباب، واجازت الامتناع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.