
تضمن قانون العمل الجديد الصادر برقم 14 لسنة 2025، بابًا كاملًا لتنظيم التدريب والتأهيل والتشغيل، شمل المتدرجين، والأشخاص ذوى الإعاقة، وعمال التلمذة الصناعية، ووضع ضوابط لآليات عمل مراكز التدريب، وترخيص المدربين، كما حرص التشريع على ربط التعليم بسوق العمل من خلال مجلس أعلى لتنمية المهارات وصندوق تمويل مستقل، فى إطار خطة الدولة لتنمية الموارد البشرية وتحقيق العدالة المهنية.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو إلكترونى لقيد الجهات التى يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلــى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده فى هذا السجل.
وتنص المادة 25 على أنه يشترط فى المدربين الذين يزاولون أعمال التدريب أن يرخص لهم بذلك من الوزارة المختصة بناء على طلبهم أو طلب إحدى الجهات المشار إليها في المادة 22 من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد شروط وقواعد، وإجراءات منح الترخيص، والرسوم المستحقة عنه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وحالات إيقافه أو إلغائه.
على أن يستثنى من ذلك المدربون التابعون للجهات المنصوص عليهـا في البندين 2 و3 من المادة (22) من هذا القانون، إذا اقتصر عملهم التدريب داخل هذه الجهات دون غيرها.
وتلتزم الوزارة المختصة بإعداد سجل ورقى أو الكترونى لقيد المدربين المرخص لهم، ويتم التأشير فيه حال إيقاف أو الغاء الترخيص.
وتلزم المادة 24 الجهات التدريبية (عدا البندين 2 و3 من المادة 22) بإخطار الوزارة المختصة بالبرامج التدريبية لاعتمادها، على أن تتضمن ما يأتى:
- الشروط التى يجب توافرها فى المتدربين للالتحاق بالبرامج.
- مدى كفاية العمليات التدريبية من حيث موضوعات، ومجالات التدريب، وعدد الساعات المخصصة لها.
- مستويات وتخصصات المدربين.
- مستوى المهارة التى يكتسبها المتدرب بعد الانتهاء من البرنامج.
ويصدر الوزير المختص قرارا بتحديد إجراءات ومواعيد الإخطار والاعتماد بعد التنسيق مع الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتدريب المهنى (إتقان) المنشأة بالقانون رقم 160 لسنة 2022.
بينما تؤكد المادة (26):
تلتزم الجهة التى تزاول عمليات التدريب أن تمنح المتدرب لديها شهادة تفيد اجتيازه البرنامج التدريبى الذى عقدته له، والمستوى الذى بلغه، ويحدد بقرار من الوزير المختص البيانات الأخرى التى تدون فى هذه الشهادة وقواعد اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة، والرسم المقابل لذلك بما لا يجاوز 500 جنيه.