القانون يحدد ضوابط الحصول على ترخيص بوضع إعلان على الطرق العامة

القانون يحدد ضوابط الحصول على ترخيص بوضع إعلان على الطرق العامة
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: قد 31, 2025 مشاهدة: 110

وضعت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة عدة ضوابط بشأن الحصول على ترخيص بوضع إعلان أو لافتة على الطرق العامة ونصت المادة (5) على أن تلتزم الجهة المختصة بالبت في طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه، ويعد مضي هذه المدة دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات الواردة بالمادة (2) من هذه اللائحة، وقيام المعلن أو من يمثله قانونا بإعلان الجهة المختصة على يد محضر بعزمه البدء في التنفيذ قبل الشروع فيه بمدة لا تقل عن أسبوعين.

فيما نصت المادة (6)، يجوز للجهة المختصة أن تصدر قرارا بإلغاء الترخيص وفقا لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، وفي هذه الحالة يجب عليها إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء على النموذج رقم (6) المرافق لهذه اللائحة، باتباع وسيلة الإخطار المدونة يطلب الترخيص، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إذا كان له مقتضی.

 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة