هل يجوز التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب

هل يجوز التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: يونيو 19, 2025 مشاهدة: 163

ينظم قانون مجلس الشيوخ مسألة التنازل عن الترشح والتعديل في القوائم حيث نصت المادة (21) منه على أنه لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخري تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة علي الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب علي باب اللجان الفرعية.

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة