وكيل «تشريعية النواب»: خفض الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر بالجنح و12 في الجنايات بالقانون الجديد

وكيل «تشريعية النواب»: خفض الحبس الاحتياطي إلى 4 أشهر بالجنح و12 في الجنايات بالقانون الجديد
اخبار بواسطة: المصري اليوم المشاركة في: أغسطس 20, 2024 مشاهدة: 84

قال النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية ورئيس اللجنة الخاصة لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، خلال اجتماع اللجنة التشريعية، اليوم الثلاثاء، إنمشروع القانون يعد نقلة نوعية في مجال حقوق الإنسان، ويحقق الضمانات الدستورية ويكفل الحقوق والحريات المنصوص عليها، وتفعيلا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية.

وأضاف «الطماوي» أن مشروع القانون يتسق مع الدستور ومبادئ الجمهورية الجديدة يتوافق مع المواثيق الدولية ويعد نقلة نوعية مهمة في مجال حقوق الإنسان في مصر.

وتابع «الطماوي» أن مشروع القانون، حرص على تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، ووضع حد أقصى لها، وتنظيم حالات التعويض عنه، تحقيقا للغاية من كونه تدبيرا احترازيا وليس عقوبة، فضلا عن إقرار بدائل الحبس الإحتياطي، وتحقيق الضمانات الدستورية المنظمة لحقوق وحريات الأفراد، خاصة في أحوال القبض، وتقليص صلاحيات وسلطات مأموري الضبط القضائي في التفتيش ودخول المسكن وتنظيم المنع من السفر والتصرف وتفتيش الأشخاص، ودخول وتفتيش المنازل.
دون إذن من النيابة.

وقال إن التعديلات الجديدة تحقق العدالة الناجزة، ومن ابرز التعديلات تخفيض مدد الحبس الاحتياطي لتكون في الجنح 4 أشهر بدلًا من 6 أشهر، وفي الجنايات 12 شهرًا بدلًا من 18 شهرًا، و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام، وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح 24 شهرا، بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد.

وأضاف: «بالاضافة إلى إعادة تنظيم أحكام الإعلان بما يتفق والتطور التقني والتكنولوجي الذي يشهده العالم الحديث، بإضافة وسائل الإعلان الإلكترونية سواء البريد الإلكتروني أو الهاتف المحمول، مع الإبقاء على وسائل الإعلان التقليدية كضمانة لحقوق الأفراد، وبما يضمن تحقق علمهم اليقيني في حالة حدوث اعطال تكنولوجية..

وأكد «الطماوي» أن القانون يستهدف أيضا حماية الشهود والمبلغين، مشيراً إلى أنه لأول مرة استحداث تنظيم لأوامر المنع من السفر أو الإدراج على قوائم الترقب والوصول وتقييدها بضوابط محددة وتحديد السلطة المختصة بإصدار هذه القرارات وهى النائب العام أو من يفوضه أو قاضى التحقيق المختص وذلك بما يحمي حرية المواطنين في التنقل.

وأوضح أن التعديلات تستهدف إعادة تنظيم الطعن بالمعارضة في الأحكام الغيابية بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وفى ذات الوقت يكفل حماية حق المواطنين في التقاضى، مشيراً إلى أن التعديلات تستهدف إلغاء الإكراه البدنى لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجرائم المقضى بها للدولة أو للغير واستبداله بإلزام المحكوم عليهم بأداء أعمال للمنفعة العامة بما يتماشى مع النظم العقابية الجديدة. كما أشار لإقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة وتنظيم حماية المجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين تنفيذاً للدستور وتنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب التطور غير في العادى في التحول الرقمي جنبًا إلى جنب مع نظام الإعلان الحالى.

كما أشار «الطماوي» إلى تفعيل حماية حقوق المرأة والطفل بتأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام على المرأة الحامل أو المرضع إلا بعد انتهاء فترة الرضاعة ،بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية. وتوفير حمايــة لحقـوق ذوي الهمم في مراحل التحقيق والمحاكمة وتنفيذ العقوبة.

اقرأ هذا على المصري اليوم
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة