القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل

القانون حدد عقوبة إنشاء بريد إلكترونى وهمى ونسبه إلى شخص آخر.. تفاصيل
اخبار بواسطة: اليوم السابع المشاركة في: نوفمبر 02, 2024 مشاهدة: 129

حدد قانون مكافحة جرائم المعلومات الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات على من يقوم بإنشاء بريد إلكتروني زورا ونسبه إلى شخص آخر، حيث نصت المادة 24 من القانون، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.

وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.

فإذا استخدم الشخص البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه, أو بإحدى هاتين العقوبتين.


 

اقرأ هذا على اليوم السابع
  تواصل معنا
 تابعنا علي
خريطة الموقع
عرض خريطة الموقع
  من نحن

موقع موجز نيوز يعرض جميع الأخبار من المواقع العربية الموثوقة لكي تكون متابع لجميع الأخبار علي مدار الساعة