استعرض العدد 252 من الجريدة الرسمية والصادر اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، القرار رقم 427 لسنة 2024 لوزارة الصحة والسكان.
وتنص المادة الأولى من القرار رقم 427 لسنة 2024، على أنه يُستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (3) من قرار وزير الصحة والسكان رقم 351 لسنة 2012 النص التالي:
مادة (3) فقرة (1):
تحصل دمغة الصحة النفسية بواقع 30 جنيهًا (ثلاثون جنيهًا) على استخراج شهادة «حالة مريض نفسي»، التي تصدرها منشآت الصحة النفسية، وفقًا للنموذج المُعد في هذا الشأن، فيما تنص المادة الثانية على أنه يُعمل بأحكام النموذج المرافق في شأن شهادة «حالة مريض نفسي».
ويُمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال العدد من هنا: