نظمت أمانة الشؤون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.
وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن الهدف الرئيسي هو التوصل لحلول توافقية بشأن ملف الإيجار القديم، لاسيما بعد حكم الدستورية العليا.
وأوضح شلبي، أن المشرع متمثلا في مجلس النواب، له كامل الحق في التطرق لتعديل قانون الإيجار القديم، دون التقيد فقط بما قضت به المحكمة الدستورية العليا في شأن عدم دستورية الأجرة فقط.
وقال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن الغرض من جلسة الاستماع، الوصول لتوصيات ترضي كلا من الملاك والمستأجرين، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو تحقيق التوافق.
من جانبه وجه أشرف السكري، رئيس جمعية حقوق المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر لحزب حماة الوطن على اهتمامه بهذا الملف، قائلا: آن الأوان أن نفك قيد الإيجار القديم.
وأشار إلى أن الملاك والمستأجرين متضررين من قانون الإيجار القديم، مطالبا بإلغاء قانون برمته في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بمقترحات التعديل في ضوء حكم الدستورية العليا، اقترح أن تكون القيمة الإيجارية مرتبطة بقيمة الضرائب العقارية ليكون خارجا عن المالك والمستأجر، على أن يتم تحديدها من جانب الجهة الإدارية.
ولفت إلى من بين مقترحات تعديل سعر الإيجار القديم، اللجوء إلى أمثال القيمة الإيجارية للقيمة الحالية، قائلا: ولكن ستكون النسبة كبيرة للغاية، على سبيل المثال إذا كانت هناك وحدة إيجارها 5 فيكون التعديل على سبيل المثال 600 مثل القيمة الحالية.
وأكد السكري، أن جميع المباني الآيلة للسقوط والصادر لها قرارات ترميم، يجب أن يتم إخلائها وفصل العقود الإيجارية فورا، للحد من مسلسل انهيار العقارات.
من جانبه أكد مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح الملف في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
واقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيه، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال ال3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد.
وطالب بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.
وأكد المستشار عمرو حافظ، المستشار القانوني، أنه وفقا لقانون الإيجار القديم أصبح المالك عديم الأهلية في تحديد الأجرة أو اختيار المدة أو اختيار من يسكن.
وقال: احترام الدستور هو البداية لتحقيق دولة القانون، مشيرا إلى أن الشريعة الإسلامية التي هي مصدر التشريع وكافة الديانات تنص على احترام حق الملكية.
وأشار إلى أن حكم الدستورية العليا ينير الطريق في ملف الإيجار القديم، ولا يتوقف عند عدم دستورية الأجرة، مطالبا بإسقاط القوانين الاستثنائية وتحرير العلاقة الايجارية، والعودة إلى القانون المدني.
وطالب بفترة انتقالية من 3 إلى 5 سنوات، وبعدها يتم تحرير العلاقة الإيجارية.
وقال المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر: نحن نتحدث عن مستقبل الملايين، ويجب أن نضع نصب أعيننا تحقيق السلم الاجتماعي، موضحا أن المالك حين قام بالبناء حصل على «خلو رجل»، فضلا عن الدعم الذي حصل عليه من الدولة في مواد البناء، في إطار خطوات الدولة وقتها لحل مشكلات السكن.
ولفت إلى أن القانون أقر قروض ميسرة للملاك لترميم المباني، وحصلوا عليها، بينما لم يقوموا بذلك وتحملها المستأجرين.
وبشأن المقترح في ضوء حكم الدستورية العليا، أكد ضرورة الرجوع لحكم الدستورية العليا في شأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، بأن تكون الزيادة 5 أضعاف، وبزيادة سنوية 15%.
وأكد أن القياس على قانون الإصلاح الزراعي في تحرير العلاقة الإيجارية من خلال مدة انتقالية «غير دقيق».
وقال: نتفق تماما مع اتخاذ اللازم في شأن الوحدات المهجورة تماما، مطالبا بتفعيل اتحاد الشاغلين لترميم العقارات الآيلة للسقوط.
فيما أكد ميشيل حليم، المستشار القانوني، أن الحديث عن تحرير العلاقة الإيجارية أمر غير مقبول، لاسيما وأن المقيمين في شقق الإيجار القديم كبار السن، لذلك لابد من مراعاتهم.
وأوضح أن القيمة الإيجارية اتفاقية وكان وقتها لها وزن، فضلا عن الخلو الذي دفعه المستأجرين، مشيرا إلى أن كل ما ذكر المحكمة الدستورية العليا يعني عدم الطرد، وأن تحديد الزيادة في حالة من الاعتبارات.
واتفق مع مقترح الزيادة 5 أضعاف مع الزيادة السنوية 15%، مشيرا إلى أنه هو الأقرب للواقع مع مراعاة تاريخ العقد.
واقترح المستشار أيمن عصام، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن تكون القيمة الإيجارية بواقع 25% من أقل معاش في الدولة، وهنا يتم الحساب على معاش تكافل وكرامة، وبذلك يتم تحديد قيمة الإيجار القديم في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا.
وأبدى توافقه تماما مع عودة الشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم، ولكن في حدود القانون.
فيما وجه محمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، الشكر لحزب حماة الوطن لتفاعله مع هذا الملف، قائلا: الحزب كان له السبق في فتح ملف الإيجار القديم
وأكد أن دور البرلمان بغرفيته عليه أن يصيغ قانون جديد يحقق للعدالة الاجتماعية بين الطرفين، لاسيما وأنه بعد حكم الدستورية العليا يظهر النزاع بين المالك والمستأجر.
وأكد أن ميزان العدالة «معصوب العينين»، حيث يصدر الحكم بدون طرف على حساب طرف، وإنما يكون وفقا لما ينص عليه الدستور والقانون.
وأوضح أن مقترح وضع مدة فترة انتقالية يعني تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء المدة، مشيرا إلى أن إنهاء العلاقة الإيجارية في الشقق المغلقة حل واقعي.
وأكد المستشار إبراهيم سعودي، عضو اللجنة الاستشارية التشريعية لنقابة المحامين، أن مشكلة الإيجار القديم تعقدت بسبب التدخلات التشريعات، قائلا: حل هذه التعقيدات يجب أن تكون بمنتهى التأني.
وأشار إلى أن كل التعديلات التي تستهدف تحقيق التوافق لم تفلح، بينما تزيد الأمر تعقيدا، موضحا أن الفكرة الأكثر موضوعية هي ربط الأجرة بالضريبة العقارية، ولكن مع تدقيقها، باعتباره هي الفكرة الأقرب للعدالة.
وأوضح أن ملف الإيجار القديم يقتضي إعادة النظر في حالة الشطط بين الملاك والمستأجرين حتى يحدث التوازن، مبديا توافقه مع مقترح أن تكون الزيادة في نفس ما حدث في حكم الدستورية العليا بشأن الأشخاص الاعتبارية.
وأكد أن يد المشرع يجب أن تضع حلا لأزمة الوحدات المغلقة، ووضع حد للامتداد، بأن ينص على أن من آلت إليه العين المؤجرة امتدادا وتركها مغلقة تعود للمؤجر.
وحول العقارات الآيلة للسقوط، يجب أن يكون للدولة دور في حل الأزمة، في حل صدور قرار الإخلاء بأن يتم توفير أماكن بديلة.
وأكد أن تحديد من 3 إلى 5 سنوات غير كافة لتكون فترة الانتقالية، قائلا: أرى أنها 10 سنوات وقد تمتد إلى 15 سنة.