انتهت لجنة الصناعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، برئاسة النائب محمد السلاب، من مناقشة مواد مشروع القانون، المقدم من النائب شحاتة أبوزيد وآخرين (أكثر من عُشر أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2017، بشأن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، عدا مادة واحدة تم إرجاء التصويت عليها لاجتماع مقبل.
وشهد الاجتماع الانتهاء من مناقشة المواد المؤجلة والخلافية، ومنها تعريف المكملات الغذائية الوارد في المادة الثانية، حيث تم التوافق على إضافة جملة،«وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة على حسب الأحوال»، ليصبح نص التعريف كالتالي:
المكملات الغذائية: مكمل غذائي بغرض استكمال الغذاء العادي وتحتوي على مصادر مركزة من المغذيات الفيتامينات والمعادن أو المكونات الأخرى ذات التأثيرات التغذوية أو الفسيولوجية منفردة أو مجتمعة وتسوق في صورة سوائل أو مساحيق أو أقراص أو كبسولات أو أمبولات أو نقط أو أشكال أخرى مماثلة ويتم إعدادها لتستهلك بكميات صغيرة محددة ولكنها ليست في شكل غذاء تقليدي، وذلك في حدود النسب العلمية التي تختص بها الهيئة، وذلك وفقا للقوائم التي تعتمدها اللجان العلمية المحايدة المعتمدة على حسب الأحوال.
كما حسمت اللجنة الخلاف بين الجهات المختلفة حول نص المادة (38) وأصلها مادة (35) في مشروع القانون، وذلك بعد جدال واسع بين ممثلي وزارة الصحة وهيئة سلامة الغذاء.
وتنص المادة على: «كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم للهيئة معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه»
واعترض ممثلي الصحة على النص، باعتباره يمنح هيئة سلامة الغذاء صلاحية التسجيل للأغذية، من وجهة نظرهم. فيما تمسك ممثلي الهيئة به ليتمكنوا من عملهم.
وتدخل النائب محمد السلاب رئيس اللجنة، ليؤكد أن نص المادة يتحدث عن عقوبة وليس صلاحية التسجيل، وأنه لامبرر لاعتراض ممثلي الصحة، مؤكدا بأن اللجنة تستهدف الحفاظ على صحة المواطنين في الأساس.
وبدوره أعلن شحاته ابو زيد، مقدم مشروع القانون تمسكه بنص المادة، مشيرا إلى أنه نص عقابي.
واقترح النائب محمد السلاب، حذف كلمة «للهيئة» من النص، لحل الخلاف وهو ما وافقت عليه اللجنة، وأصبح النص كالتالي: «كل من تداول غذاء من الأغذية الخاصة قدم معلومات أو بيانات أو مواد أو عينات مخالفة للواقع عند التقدم بطلب تسجيل هذه الأغذية يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه»
فيما أرجأت اللجنة، حسم المادة (39) وأصلها مادة (36) في مشروع القانون، والتى تنص على،: كل من أعلن عن الغذاء، أو أي من المواد الملامسة للغذاء، بأي وسيلة من وسائل الإعلان بغير الحصول على ترخيص من الهيئة يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.«
وذلك لحين إطلاع اللجنة على النص المماثل لها في قانون هيئة الدواء.
ومن المقرر، أن تحسم اللجنة تلك المادة في الاجتماع المقبل مع التصويت على مشروع القانون بشكل كامل.