طالبت سيدة تمكينها من مسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت تحايل زوجها السابق لمنحها وأطفالها أجر مسكن بـ 9 آلاف جنيه شهرياً، رغم أن هذا المبلغ زهيد ولا يكفي لسداد أجر مسكن في المنطقة التي يقع بها مسكن الزوجية ومدرسة أطفالها، لتؤكد:" دمر زوجي السابق حياتي، بسبب تطليقي له للضرر، وقرر معاقبتي بعدم منحي المسكن لأعيش به برفقة أولادي، رغم أنه ميسور الحال ولديه شقتين في أحدي المناطق الراقية تبلغ قيمتهم ملايين الجنيهات".
وتابعت الزوجة:" قدمت مستندات تفيد أنه ميسور الحال ويمتلك مشروعات تدر له أرباح كبيرة سنوياً، وأنه يتحايل لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي بي، ويرفض تمكيني من حقوقي الشرعية كحاضنة، ويستخدم رؤيته للأطفال كوسيلة لابتزازي بعد محاولته احتجازهم أكثر من مرة".
فيما عرض الزوج سداد أجر مسكن لزوجته السابقة، وطالب باسترداد مسكن الزوجية، وقدم مستندات تفيد سداده 26 ألف جنيه نفقة شهرياً، وادعي أن مطلقته تتعنت لزيادة مبلغ النفقة بخلاف قيامها بتقديم دعوي قضائية لحبسه رغم سداده حقوقها كاملة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.