وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على المادة المنظمة لقواعد وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة بالقطاع الخاص.
وتمسكت اللجنة بتحديد مدد في المادة، وتنص المادة (46) من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، على أنه «لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
و على صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بـخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر.
وجاء تمسك اللجنة بالعودة إلى النص السابق بدلا من النص الوارد بمشروع قانون الحكومة الجديد، والذي ألغي مسألة المدد نهائيا، وأوضح إيهاب عبدالعاطي، مستشار وزارة العمل أن النص المقترح من الحكومة تلافي ملاحظات أصحاب العمل، الذين يرون أن الإرسال إلى الجهة الإدارية من شأنه تعطيلهم، وأوضح ممثل وزارة قطاع الأعمال أن المدة ستدفع أصحاب الأعمال إلى التعيين المباشر دون الحاجة إلى إعلانات للتشغيل.
فيما قررت اللجنة التمسك بتحديد مدة إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره، وقررت خفضها من 10 أيام إلى 5 أيام فقط، مراعاة لاحتياجات صاحب العمل.