شددت البورصة المصرية، على ضرورة التزام الأعضاء بالبورصة المسموح لهم بمزاولة الآليات والأنشطة المتخصصة بكافة الضوابط الحاكمة للتعامل وذلك دون الإخلال بالأحكام والضوابط الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (67) لسنة 2014 بشأن تنظيم مزاولة شركات السمسرة في الأوراق المالية وأمناء الحفظ لعمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.
قالت البورصة، إن البند الثاني من الفقرة الثانية من المادة السابعة من القرار بشأن ضرورة إخطار المتعاملين مع الجهة العضو بآلية شراء الأوراق المالية بالهامش بالقائمة الجديدة مع إعطاء مهلة لعملائها باستبدال الأوراق المالية المقبولة كضمانة بالأوراق المالية التي خرجت من القائمة خلال مدة لا تقل عن شهرين أو تقديم ضمانات إضافية طبقًا لما هو وارد بالمادة الخامسة من ذات القرار، مع عدم التقيُد بمُهلة زمنية للتوافق مع نسب الشراء بالهامش المُقررة لكل سوق حال استبعاد الورقة المالية أو انتقالها الى سوق آخر وعدم الاخلال بالمراكز المالية للضمانات القائمة. مما يعني أن (الحد الأدنى للمهلة هي شهرين وبدون حد أقصى).
يأتي في ضوء ضوابط إعادة تقسيم الأسواق وتوحيد معايير الادراج بها مع معايير مؤشرات البورصة نفاذاً للبند رقم 34 من استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير.